537 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى بوصية فقال أصحابنا، أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت. ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت ان أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا المسلمين، فقال: امض الوصية على ما أوصت به قال الله تعالى (فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
538 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة؟ فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فان الله تبارك وتعالى يقول:
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
539 - في كتاب علل الشرايع حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه) قال: يعنى إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث.
540 - في تفسير علي بن إبراهيم قال الصادق عليه السلام: إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى، الا أن يوصى بغير ما أمر الله فيعصى في الوصية ويظلم. فالموصى إليه جايز له ان يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة، فيجعل المال كله لبعض ورثته، ويحرم بعضا، فالموصى جايز له ان يرده إلى الحق، وهو قوله: (جنفا أو اثما) فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض، والا ثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للموصى أن يعمل بشئ من ذلك.
541 - في الكافي علي بن إبراهيم عن رجاله قال: قال، ان الله عز وجل اطلق للموصى إليه ان يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف، وكان فيها جنف ويردها إلى