جعفر محمد بن علي الرضا (ع) قال: قلت. يا بن رسول الله فما معنى قوله عز وجل.
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد)؟ قال. العادي السارق، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حلال الاختيار.
502 - وقال الصادق (ع)، من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر.
503 - في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى البزنطي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل، (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال. الباغي الذي يخرج على الامام، والعادي الذي يقطع الطريق لا يحل لهما الميتة.
504 - في الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال. الباغي باغي الصيد، والعادي السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين.
505 - في من لا يحضره الفقيه وفى رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه ان امرأة أتت عمر فقالت، يا أمير المؤمنين انى فجرت فأقم على حد الله عز وجل، فأمر برجمها وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال، سلها كيف فجرت؟ فسألها فقالت، كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماءا فأبى على أن يسقيني الا ان أكون أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ منى العطش أتيته فسقاني وقع على، فقال علي عليه السلام. هذه التي قال الله عز وجل. (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) هذه غير باغية ولا عادية، فخلى سبيلها فقال عمر، لولا على لهلك عمر.
506 - في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال. سألته عن الرجل يكون في عينه الماء إلى قوله، فقال. وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه.