فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
534 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى وفيما أمرتكما به من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وانفاذا لما أوصى به أبواكما وبرا منكما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما، ولا غيرتماها عن حالها وقد خرجا من ذلك، رضي الله عنهما وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم).
535 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان ذكران أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر، فأوصى بوصية عند الموت، وأوصى ان يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به؟ فأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر، فقال: لوان رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، ان الله عز وجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعنى الثغور فابعثوا به إليه.
536 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلى بمال ان يجعل في سبيل الله، فقيل لها: يحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها نعطيه آل محمد؟ قالت: اجعله في سبيل الله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت مرني كيف اجعله؟ قال اجعله كما أمرت ان الله تبارك وتعالى يقول (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم) أرأيتك لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال فمكثت بعد ذلك ثلث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت له أول مرة، فسكت هنيئة ثم قال: هاتها، قلت: من أعطيها؟ قال:
عيسى شلقان. (1)