ابتدء فيه وما رواه الكليني والشيخ عنه عن كرام في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى جعلت على نفسي ان صوم حتى يقوم القايم (ع) فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان وعن عبد الله بن سنان في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم أشهر الحرم فيمر بالشهر (والشهران) لا يقضيه قال فقال لا يصوم في السفر ولا يقضى شيئا من صوم التطوع الا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب الا انى أحب لك ان تدوم على العمل الصالح قال وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام وعن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن الصيام في السفر فقال لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر (وقصروا) الا الثلاثة الأيام التي قال الله عز وجل في الحج وما رواه الكليني عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خيار أمتي الذين إذا سافروا افطروا وقصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤا استغفروا وشرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون لين الثياب وإذا تكلموا لم يصدقوا وعن محمد بن حكيم قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه وما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقول لله علي ان صوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لابد ان يسافر يصوم وهو مسافر (قال إذا سافر) فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية وعن عبد الكريم بن عمرو قال سئلت لأبي عبد الله (ع) انى جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القايم فقال لا تصم في السفر ولا العيدين (ولا أيام التشريق) ولا اليوم الذي تشك فيه ويؤيده ما رواه عن عقبه بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج فكيف يصنع بقضاء الصوم فقال إذا رجع فليقضه وعن القسم ابن أبي القسم الصيقل قال كتب إليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك يوم عيد فطر أو اضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه ان يصوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم [إن شاء الله] وفي معناه صحيحة علي بن مهزيار السابقة في بحث كفارة النذر المعين " واستثنى الأصحاب من تحريم الصوم الواجب في السفر مواضع كما قاله [المص] (الأول) صوم ثلثه أيام في بدل الهدى وخالف فيه ابن أبي عقيل فلم يجوزه في السفر (الثاني) صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل غروب الشمس وسيجيئ مستند الحكمين في كتاب الحج (الثالث) من نذر يوما معينا وشرط في نذره ان يصومه سفرا وحضرا فقد ذهب الشيخان واتباعهما إلى أنه يصومه في السفر وتوقف فيه المحقق احتج الشيخ بما رواه عن علي بن مهزيار في الصحيح قال كتب إليه بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت وان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقرانة لا تتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا أن يكون نويت ذلك وأنت كنت فطرت من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يجب ويرضى قال المحقق في المعتبر ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا ولا يخفى ان الرواية صحيحة والإضمار الذي فيه غير قادح وكذا جهالة الكاتب وما أدرى لأي سبب استضعفها المحقق واعلم أن السيد المرتضى استثنى من الصوم الواجب الممنوع في السفر مطلق الصوم المنذور إذا علق بوقت معين فاتفق في السفر ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الرجل يجعل الله عليه صوم يوم مسمى قال يصومه ابدا في السفر والحضر والرواية ضعيفة معارضة بأقوى منها وحملها الشيخ على من نذر يوما وشرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر الرابع من الواضع المستثناة من هو بحكم المقيم ككثير السفر والعاصي به ومن نوى إقامة عشرة في غير بلده أو مضى عليه ثلاثون مترددا في الأقمة ولا خلاف في هذا الحكم ومستنده قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة معوية بن وهب إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت والواجب في المرض مع التضرر به لا اعلم خلافا في أن المريض المتضرر من الصوم إما بزيادة المرض أو عدم البرء أو بطؤه لا يصح منه الصوم ونسبه في المنتهى إلى أكثر العلماء ثم قال وحكى عن قوم لا اعتداد بهم إباحة الفطر لكل مرض سواء زاد في المرض أم لم يزد ومستند أصل المسألة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وما رواه الكليني والشيخ عنه عن عمر بن أذينة في الحسن بإبراهيم قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قال بل الانسان على نفسه بصيرة وقال ذاك إليه (هو) اعلم بنفسه وعن سماعة باسناد فيه توقف قال سئلته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطره وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار قال إذا صدع صداعا شديد وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديد فقد حل له الافطار وما رواه ابن بابويه عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح في الصحيح والكليني في الحسن قال حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال أفطر وصل وأنت قاعد وما رواه ابن بابويه عن زرارة في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام قال بل الانسان على نفسه بصيرة وهو أعلم بما يطيقه وعن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم قال إذا لم يستطع ان يتسحر ورواه الكليني عن بكر بن أبي بكر الحضرمي ورواه الشيخ عن أبي بكر وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال صح) الصايم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر وقال عليه السلام كلما اضربه الصوم فالافطار له واجب وما رواه الكليني في الصحيح إلى سليمان بن عمر وهو مجهول ورواه ابن بابويه أيضا باسناده عن سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله قال اشتكت أم سلمة رحمة الله عليها وفي الفقيه رضي الله عنها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفطر وقال عشاء الليل لعينيه أو اذى وما رواه الكليني عن حزير في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (ع) قال الصايم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر وعن محمد بن مسلم باسناد فيه توقف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد المريض إذا نقه في الصيام قال ذلك إليه هو اعلم بنفسه إذا قوى فليصم واعلم أنه لا فرق في خوف المرض المسوغ للافطار بين أن يكون الخوف من زيادة المرض أو حدوثه أو عدم برئه أو بطؤ برئه أو الانتقال إلى آخر مرض أو حصول مشقة شديدة عادة والمرجع في ذلك كله إلى ظنه سواء استند إلى امارة أو تجربة أو قول عارف وإن كان فاسقا ولا يعتبر العلم لان تحصيل العلم في مثله متعسر فيكتفي فيه بالظن ولعموم الآية وبعض الأخبار السابقة وفي جواز الافطار بمجرد الخوف من غير ظن بحصول الضرر اشكال والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر تردد فيه المصنف في (هي) نظرا إلى وجوب الصوم بالعموم وسلامته من معارضة المرض والى كون المريض وانما أبيح له الفطر لأجل الضرر به وهو حاصل هنا لان الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله واحتمل بعضهم ترجيح الثاني نظر إلى عموم قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يزيد بكم العسر وقوله عليه السلام في صحيحة حريز المتقدمة كما أضر به الصوم فالافطار له واجب وان صام مع حصول الظن بالضرر لم يصح صومه ويجب عليه القضاء عند الأصحاب لا اعلم في ذلك خلافا بينهم لقوله تعالى فعدة من أيام أخر ولان النهى في العبادة يستلزم الفساد وروى الشيخ عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صام رمضان وهو مريض قال يتم صومه ولا يعيد يجزيه وحملها الشيخ على من لم يستضر بالصوم وهو غير بعيد ولا ينعقد صوم العبد
(٥٢٣)