شرعا في صيام جميع أيامه وان تقدمت ويرد على ما ذكره منع ان حرمته حرمة واحدة بمعنى كون المجموع عبادة واحدة بل صوم كل يوم أمر مستقل بنفسه غير متعلق بغيره ولهذا بتعدد المفطر ومنع ثبوت الاجماع ورد المحقق كلام المرتضى بأنه قياس محض لا يتمشى على أصولنا قال لكن علم الهدى ادعى على ذلك الاجماع و [كك] الشيخ أبو جعفر والأولى تجديد النية لكل يوم في ليلته لأنا لا نعلم ما ادعياه من الاجماع واستدل بعضهم على القول الأول بقول النبي صلى الله عليه وآله لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل فبان مقتضى الليل وجوب المقارنة خرجنا عنه في القدر المتيقن (للنص) والاجماع وبقى غيره على مقتضى الأصل وفيه تردد لعدم ثبوت صحة الرواية الأولى ونوع اجمال في مدلولها ولان اثبات وجوب المقارنة بحسب الدليل [لايخ] عن اشكال نعم لقائل أن يقول تحصيل العلم بالبرائة من التكليف الثابت يقتضى وجوب تجديد النية بناء على ما ذكرنا سابقا من عدم ثبوت كون النية شرطا خارجا وعدم ثبوت كون الصوم حقيقة شرعية في نفس الامساك من غير اعتبار استجماعه للشرائط المؤثرة في الصحة الا ان بهذا الوجه لا يثبت وجوب القضاء عند الاخلال بالتجديد وكيف ما كان فلا ريب في أولوية التجديد وقال [المص] في المنتهى ان قلنا بالاكتفاء بالنية الواحدة فان الأولى تجديدها بلا خلاف واستشكل هذا الحكم الشهيد الثاني بناء على أن القايل بالاكتفاء بنية واحدة للشهر يجعله عبادة واحدة كما صرح به في دليله ومن شأن العبادة الواحدة المشتملة على النية الواحدة ان لا يجوز تفريق النية على اجزائها كما هو المعلوم من حالها و [ح] يشكل أولوية تعدد النية بتعدد الأيام لاستلزامه تفريق النية على اجزاء العبادة الواحدة التي يفتقر إلى النية الواحدة قال والطريق المخرج من الاشكال الجمع بين نية المجموع وبين نية لكل يوم واعترض عليه بمنع امتناع تفريق النية على اجزاء العبادة خصوصا مع انفصال بعضها من بعض واعترض عليه أيضا بان المسؤول بحكاية الواحدة كالسيد والمحقق و [المص] و [هي] معترف بضعفها كما هو [الظ] البين وانما تعويلهم على الاجماع وتعبيرهم بالجواز لا الوجوب يقتضى تجويزهم التفريق وعبارة المنتهى دالة على نفى الخلاف في ذلك و [الظ] انه لم يقل أحد بان صوم كل يوم ليس عبادة مستقلة يترتب عليه الثواب من غير ارتباط له بالمجموع في ترتب ثوابه عليه نعم لا يبعد القول بان كل واحد عبادة مستقلة والمجموع أيضا عبادة مستقلة أخرى فلو قيل بذلك لم يبعد ان يق المجموع ايض يحتاج إلى نية على حدة كما أن الأجزاء يحتاج إليها لكن لا اعرف أحد أصرح بهذا ولو فاتته النية في أول الشهر لعذر أو غيره هل يكتفى بالنية في ثاني ليلة أو ثالث ليلة للباقي من الشهر تردد فيه [المص] في المنتهى واستوجه الشهيد في البيان عدم الاكتفاء بذلك وقال [المص] في المنتهى لو نذر شهرا معينا أو أياما معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الواحدة إما عندنا فلعدم النص واما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز ان يقع فيه سواه وفي [س] ان الاكتفاء هنا اجماعي ولا يكفي النية المتقدمة عليه أي على رمضان للناسي على رأى [مش] بين المتأخرين وذهب الشيخ في [ية] و [ط] إلى جواز الاكتفاء بنية متقدمة على الشهر للناسي وليس فيهما تعيين لمدة التقديم وأطلق في [ف] من غير تقييد بجواز الاكتفاء بالنسيان ونقله عن الأصحاب وصرح بجواز تقديمها بيوم وأيام وقال الشهيد في [ن] ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز العزم السابق قولا واحدا ولعل نقل الشيخ إلى أن القدر الثابت حصول النية المطلقة والمقارنة ليست بشرط فيها فجار الاكتفاء بالنية المتقدمة على الشهر كما جاز الاكتفاء بالنية المتقدمة على الصوم ولعل نظر النافين على قوله (ع) لا صيام لمن لم يبت (يبيت) الصيام من الليل وعلى ان المقارنة شرط بمقتضى الدليل خرجنا عنه بقدر اقتضاء الدليل ولا يصح الخروج عنه فيما لم يقم دليل عليه وللنظر في الجانبين مجال والتحقيق غير خاف عليك بعد الإحاطة بما سبق ولا يقع في رمضان غيره أي غير الصوم الواجب في رمضان بالأصالة فلا يجوز للمسافر ان يصوم في رمضان ندبا وان جوزنا له الصيام المندوب في السفر وكذا واجبا بالنذر المقيد بالسفر والحضر وهو [المش] بين الأصحاب ونقل عن الشيخ في [ط] انه جوز الصيام المندوب عن المسافر في رمضان ويدل على الأول ان الصيام وظيفة شرعية يتوقف على اذن [الش] وتوقيفه ولم يحصل في موضع البحث فيكون تشريعا وبدعة ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال كنت مع أبي عبد الله (ع) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صايم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صايم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال إن ذلك تطوع ولنا ان نفعل ما شئنا وهذا فرض وليس لنا ان نفعل الا ما أمرنا قيل الرواية التي اعتمد عليها الشيخ في جواز صيام النافلة في السفر متضمنة لعدم وقوعه في شهر رمضان فيبقى الأخبار المانعة من وقوع الصيام في السفر سليمة عن المعارض {فلو نوى غيره} أي غير رمضان {فيه لم يجز عن أحدهما} على رأى اختاره جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس و [المص] واستجوده بعض المتأخرين وذهب الشيخ والمرتضى والمحقق إلى أنه يجزى عن رمضان دون ما نواه احتج [المص] في [لف] على ما رجحه فيه من عدم الأجزاء بالتنافي بين نية صوم رمضان ونية غيره وبأنه منهى عن نية غيره والنهى مفسد وبان مطابقة النية للمنوى واجبة وفيه نظر إما الأول فلان التنافي مسلم لكن لم لا يجوز ان يكفي في صحة صيام رمضان نية الامساك مع التقرب لا يعتبر فيها نية خصوصية كونه صوم رمضان لابد لنفى ذلك من دليل واما الثاني فلان النهى متعلق بخصوصية نية كونه غير صوم رمضان وهي أمر خارجة عن حقيقة العبادة فلا يستلزم النهى عنها بطلان الصوم واما الثالث فلان وجوب مطابقة النية بجميع اجزائها وخصوصياتها للمنوى غير مسلم وان أراد المطابقة في الجملة فهى حاصلة في موضع البحث احتج المحقق على الأجزاء عن رمضان بان النية المشترطة حاصلة وهي نية القربة وما زاد لغو لا عبرة به فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزى عنه واستشكله بعض المتأخرين بان من هذا شانه لم ينو المطلق لينصرف إلى رمضان وانما نوى صوما معينا فما نواه لم يقع وغيره ليس بمنوي فيفسد لانتفاء شرطه وفيه [ت] والتمسك بقوله (ع) انما لكل امرى ما نوى [لايخ] عن اشكال لما في الرواية من الاجمال بحيث لا يتضح منها [المقص] على وجه يمكن الاستدلال بها في موضع البحث و [الظ] ان اليقين بالبرائة من التكليف الثابت لا يحصل مع النية المذكورة لكن في اثبات وجود القضاء اشكال وقد عرفت توجيه ذلك مما سبق بيانه واطلاق كلام [المص] يقتضى عدم الفرق بين الجاهل بكونه من رمضان والعالم به لكن [الظ] ان العموم بالنسبة إلى الجاهل غير [مقص] بل [الظ] ان الوقوع عن رمضان مع الجهالة بالشهر موضع وفاق كما سيجيئ في صيام يوم الشك بنية الندب ولا يجوز صوم يوم الشك بنية رمضان (فلا يجوز عن رمضان) لو ظهر انه كان منه على القول [المش] بين الأصحاب ذهب إليه الشيخ والمرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والفاضلان وغيرهم وذهب ابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى أنه يجزيه عن رمضان واليه ذهب الشيخ في [ف] حجة الأول ان ايقاع المكلف الصوم في الزمان المحكوم بكونه من شعبان على أنه من شهر رمضان يتضمن ادخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حراما لا محالة كالصلاة بغير طهارة (فلا يتحقق به الامتثال وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم في اليوم الذي يشك فيه) عن رمضان فقال (ع) عليه قضاؤه وإن كان [كك] ما رواه الكليني والشيخ عنه عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل صام يوما ولا يدرى امن شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا انه كان من رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت انهم قالوا صمت وأنت لا تدرى امن رمضان هذا أم من غيره فقال (بلى فاعتد به فاما هو شئ وفقك الله له انما صيام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان فإنه قد) ان ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك وانما ينوى من الليلة انه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان اجزا عنه بتفضل الله عز وجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس وما رواه الشيخ عن محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين (ع) يقول يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه أمرنا ان يصومه الانسان على أنه من شعبان وينهنا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال ويمكن الاستدلال عليه أيضا بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله (ع)
(٥١٥)