بالوزن ألفا ومأة وسبعين وزنة والراوي غير مذكور في كتب الرجال بمدح ولاقدح ولكن في عدم ذكره فيمن استثنى من رجال محمد بن أحمد بن يحيى اشعار بحسن حاله وكذا في ايراد الصدوق هذه الرواية في كتابه وأورده الشيخ في التهذيب أيضا بالسند المذكور ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن بلال في الضعيف قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسئله عن الفطرة وكم يدفع قال فكتب (ع) ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي واختلف الأصحاب في مقدار الرطل العراقي فذهب الأكثر منهم ابن بابويه والشيخان إلى أن وزنه مأة وثلاثون درهما أحد وتسعون مثقالا وقال المصنف في (ير) وموضع من المنتهى ان وزنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم تسعون مثقالا والأول أقرب ويدل عليه مضافا إلى أصل عدم الوجوب في زكاة المال ووجوب تحصيل اليقين بالبرائة من التكليف الثابت في زكاة الفطرة ورواية جعفر بن إبراهيم السابقة وما رواه الشيخ باسناد ظاهره كونه معتبرا عن إبراهيم بن محمد الهمداني وليس في شانه مدح ولاقدح ولكن كان له مكاتبة إلى أبي الحسن (ع) (وكثير إما يحكي علي بن مهزيار شيئا من ذلك اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن (ع)) صاحب العسكري (ع) أسئله عن ذلك فكتب ان الفطرة صاع من قوت بلدك وساق الكلام إلى أن قال وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما تكون الفطرة ألفا ومأة وسبعين درهما واعلم أن هذا التقدير تحقيق لا تقريب فلو نقص عن المقدار المذكور ولو قليلا لم تجب الزكاة وقد مر ما يدل عليه وحكى المصنف في التذكرة عن بعض العامة قولا بان هذا التقدير تقريب فيجب الزكاة ولو نقص قليلا لان الوسق في اللغة والحمل وهو يزيد وينقص ثم رده بانا ان اعتبرنا التقدير الشرعي لا اللغوي واعلم أن النصاب المذكور وانما يعتبر وقت الجفاف وقال المصنف في التذكرة والنصاب المعتبر وهو خمسة أوسق انما يعتبر وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلة فلو كان الرطب كالهلنات والبرين وشبههما من الدقل الرقيق الثمرة فإنه يجب فيه الزكاة أيضا لقوله (ع) فيما سقت السماء العشر وانما (فيما فيه) يجب إذا بلغ خمسة أوسق تمرا وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه الأقرب الأول وإن كان تمرة يقل كغيره وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني يعتبر بغيره فإن كان مما يجف خمسة أوسق تمرا وكان هذا مثله رطبا وجبت الزكاة فيه فيعتبر بأقرب الارطاب إليه مما يجف انتهى كلامه وهو حسن ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم التمر والزبيب اتجه سقوط الزكاة مطلقا وفيه اي في النصاب المذكور العشر ان سقى سيحا قال الجوهري السيح الماء الجاري أو بعلا قال الجوهري البعل النخل الذي يشرب بعروقه فيستغنى عن السقى أو عذيا قال الجوهري العذي بالتسكين الزرع لا يسقيه الا ماء المطر وفيه نصف العشران سقى بالغرب أي الدلو الكبير والدوالي جمع دالية قال الجوهري الدالية المنجنون يديرها البقرة والناعورة يديرها الماء وقال إن المنجنون هي الدولاب التي يستقى عليها ووجوب العشر فيما لا يحتاج في سقيه إلى آلة من دولاب ونحوه ونصف العشر في غيره مذهب العلماء كافة على ما قاله المصنف في التذكرة والمنتهى ويدل عليه الأخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة ومرسلة عبد الله بن بكر وموثقة زرارة وبكير السابقات عن قريب في أوايل هذا المبحث ومنها ما رواه الشيخ عن زرارة وبكير في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قاله في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو البعل أو سماء ففيه العشر كاملا وفي بعض النسخ الصحيحة أو غيل بدل قوله أو البعل قال الجوهري الغيل الماء الذي يجرى على وجه الأرض وفي الحديث ما سقى بالغيل ففيه العشر وما رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح والحسن قال قال أبو عبد الله (ع) في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر وما سقت السواني (السواقي) والدوالي أو سقى بالغرب فنصف العشر قال الجوهري السانية هي الناضحة وهي الناقة التي يستسقى عليها وما رواه الشيخ عن عبيد الله الحلبي في القوي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال في ستين صاعا وقال في حديث اخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا والوسق ستون صاعا وقال في صدقة ما سقى بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر وما سقى بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية والمستفاد من هذه الروايات ان مناط الفرق بين وجوب العشر ونصفه احتياج الماء في ترقيه (ترقيته) إلى الأرض إلى آلة من دولاب ومثله وعدمه ولا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وان كثرت مؤنتها لعام دلالة النصوص عليه وهيهنا سؤال مشهور وهو ان الزكاة إذا كانت لا تخرج الابعد اخراج المؤن فأي فارق بين ما كثرت مؤنته وقلت حتى وجبت في أحدهما العشر وفي الأخر نصف العشر وأجاب عنه المحقق بان الاحكام متلقاة من الشرع وكثير من علل الشرع غير معلوم لنا والفارق النص وهو صحيح ان ثبت استثناء المؤن لكن فيه تأمل كما سيجيئ وحينئذ يرتفع أصل السؤال وقد يجاب بان استعمال الاجراء على السقي والخفطة وأشباه ذلك كلفة متعلقة بالمالك زائدة على بدل الأجرة فناسبها التخفيف عن المالك وبان تقديم المؤنة من الكلفة فلهذا وجب نصف العشر وهذان الوجهان انما يصلحان نكتة وتعليلا بعد ثبوت النص وما يلزمه مؤنة يجب اخراج الزكاة بعد اخراج المؤن من حصة سلطان واكاز وبذر وغيره قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع المراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وكان قبل عامه كأجرة الفلاحة والحرث والسقي والحفظ واجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو اعطاء مالكها اجرتها ومؤنة الأجير وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع وعين البذر إن كان من ماله المزكى ولو اشتراه تخير بين استثناء عينه وثمنه وكذا مؤنة العامل المثلية والقيمية فقيمتها يوم التلف ولو عمل معه متبرع لم يتحسب اجرته إذ لا تعد المنة مؤنة عرفا ولو زرع مع الزكوي وغيره قسط ذلك عليهما و لو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد ولو كانا مقصودين ابتداء وزع عليهما ما يقصد لهما واختص أحدهما بما يقصد له ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل لم يحتسب (من المؤن ولو اشترى الزرع احتسب) ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه وحصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدو الصلاح فاعتبار النصاب قبلها والمراد بحصة السلطان يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو الأجرة ولو بالمقاسمة سواء في ذلك العادل والجائر الا ان يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلح كونه اجرة عادة فلا يستثنى الزائد الا ان يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن المالك من منعه سرا أو جهرا فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد ولو جعل الظالم على المالك مالا مخصوصا على جميع ملاكه من غير تفصيل وزعه المالك على الزكوي وغيره بحسب المعتاد كما مر ولا يحسب المصادرة الزائدة على المالك انتهى كلامه وهو تفصيل أكثره حسن على القول باستثناء المؤن وذكر المصنف وغيره ان ثمن الثمرة من المؤنة إما ثمن أصل النخل من الدولاب أو الدواب فلا وقوى المصنف في التذكرة كون البذر من المؤنة واعلم أن الأصحاب اختلفوا في استثناء المؤن فقال الشيخ في المبسوط والخلاف المؤن كلها على رب المال دون الفقراء ونسبه في الخلاف إلى جمع من الفقهاء الاعطاء ونقل جماعة من الأصحاب عنه في الخلاف الاجماع عليه من الاعطاء وحكى عن الفاضل يحيى بن سعيد أنه قال في الجامع والمؤنة على رب المال دون المساكين اجماعا الا عطا فإنه جعلها بينه وبين المساكين ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان ولا يبذر البذر لعموم الآية والخبر ولان أحدا لا يبذر ثمن الغراس وآلة السقى واجرته كالدولاب والناضح ولافارق بين الثمرة والغلة واختاره جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني في القواعد فإنه ذكر انه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة وقال إن اثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها وهو قول المفيد وابن إدريس والفاضلان والشهيد ونسبه المصنف في المنتهى إلى أكثر الأصحاب والأول
(٤٤٢)