ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٣ - الصفحة ٤٣٤
زيادة واحدة وليس أحد التأويلين أولي من الأخر انتهى وأنت خبير بما فيه فتدبر وينبغي التنبيه على أمور الأول المشهور بين علمائنا ان الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو بواحدة وجبت فيها عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون وقال السيد المرتضى في الانتصار ومما ظن انفراد الإمامية به وقد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم إن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شئ في زيادتها حتى يبلغ مائة وثلاثين فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة وبنتا لبون وانه لا شئ في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين وهذا مذهب مالك بعينه والشافعي يذهب إلى انها إذا زادت واحدة على مأة وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبون ثم نقل مذهب أبي حنيفة وأصحابه ثم استدل على ما اختاره بالاجماع الطائفة والأصل ثم قال فإذا ذكرت الاخبار المتضمنة ان الفريضة إذا زادت على العشرين ومائة يعاد الفريضة إلى أولها في كل خمس شاة والخبر المتضمن انها إذا بلغت مائة واحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون فجوابنا عن ذلك أن هذه كلها اخبار آحاد لا يوجب علما ولا يقتضي قطعا وعارضه ببعض الاخبار من طرقهم ثم قال واما ما يعارض ما رووه من روايات أصحابنا عن أئمتنا (ع) فأكثر من أن يحصى وانما عارضناهم بما يعرفونه ويألفونه والأول أقرب لما مرمن الاخبار وأجاب المصنف في الخلاف عما قاله المرتضى بالمنع من الاجماع قال بل لو قيل بوقوعه على خلافه كان أقرب قال المصنف والعجب أن السيد المرتضى قاله في المسائل الناصرية الذي نذهب إليه ان الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين اخرج من كل خمسين حقة ومن كل أربعين ابنة لبون ثم نقل الخلاف عن العامة ثم قال دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ما رواه انس إلى اخر ما ذكره ثم أجاب عن بعض روايات المخالفين الثاني أكثر علمائنا لم يوجبوا في إحدى وثمانين شيئا سوى نصاب ست وسبعين بل يعلم بالمعتبر والمنتهى والتذكرة انه اجماع بين أهل العلم وحكى عن الشيخ علي بن بابويه أنه قال في رسالته فإذا بلغت خمسا وأربعين فزادت واحدة ففيها حقة لأنها استحقت ان يركب ظهرها إلى أن يبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فان زادت واحدة ففيها ثنى وهو قول ابنه محمد في كتاب الهداية و والأول أقرب لما مر من الاخبار الثالث ذكر الشهيد الثاني ان التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب فان أمكن بهما تخير وان لم يمكن بهما (تخير) وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء ولو لم يمكن الا بهما وجب الجمع فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب وهو المائة واحدى وعشرين بالأربعين والمائة وخمسين بالخمسين والمائة وسبعين بهما ويتخير في المأتين وفي الأربع مأة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما وذهب في فوايد القواعد إلى التخير في التقدير بكل من العدد ين مطلقا ونسبه إلى ظاهر الأصحاب واحتمله في (الروضة) واستظهره صاحب المدارك وبالأول صرح الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة في الوسيلة والمصنف في النهاية والتذكرة والمنتهى وكلام التذكرة يشعر بكونه اتفاقيا عندنا وفي المنتهى نسبه إلى علمائنا وهو ظاهر المحقق والمصنف في هذا الكتاب وغيره حيث خصا التخيير بمثل المأتين فنسبة القول الثاني إلى ظاهر الأصحاب محل تأمل لكن ظاهر صحيحة زرارة يرشد إلى القول الثاني ويدل عليه اعتبار الخمسين خاصة وفي روايتي عبد الرحمن صحيحة أبي بصير السابقات والاحتياط فيما عليه جمهور الأصحاب الرابع قال المصنف في التذكرة لو كانت الزيادة يجزء من بعير لم يتغير به الفرض اجماعا لان الأحاديث تضمنت باعتبار الواحدة ونقل عن بعض العامة خلافا (فيه) ولا ريب في بطلانه الخامس وهل الواحدة الزائدة على المأة والعشرين جزء من النصاب أو شرط في الوجوب ليس بجزء فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شئ كما لا يسقط في الزيادة عنها مما ليس بجزء للأربعين والخمسين على ما هو المشهور بين المتأخرين فيه وجهان اختار اولهما المصنف في النهاية وثانيهما غير واحد من المتأخرين وتوقف الشهيد في البيان من حيث اعتبارها نصا ومن ايجاب الفريضة في كل خمسين أو أربعين السادس اعتبر ابن أبي عقيل وابن الجنيد في الحقة كونها طروقة الفحل وقال المصنف في الخلاف ان قصدا بذلك طرق الفحل بها بالفعل فهو ممنوع للأصل قال والمشهور عدم التقييد نعم قال بعض أصحابنا انما سميت حقة لأنها استحقت ان يطرقها الفحل أو يركب عليها والأقرب المشهور عملا باطلاق الأخبار السابقة احتجا على ما نقل عنهما بحسنة الفضلاء السابقة والجواب ان المراد استحقاقها للطرق جمعا بين الأدلة وفي البقر نصابان ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ثم أربعون وفيه مسنة (وهكذا دائما) هذا هو المشهور بين الأصحاب بل المسلمين حتى قال المصنف في التذكرة بعد نقل اجماع الأصحاب على أنه لا زكاة فيما نقص عن الثلاثين وان النصاب الثاني أربعون والفريضة في الثلاثين تبيع أو تبيعة فيتخير المالك في اخراج أيهما شاء وفي الأربعين مسنة ليس في الزائد شئ حتى يبلغ ستين فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ففيها تبيع أو تبيعة ومسنة فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة عند علمائنا أجمع وقريب منه ذكر المحقق وقال إنه قول العلماء خلا رواية عن أبي حنيفة وقال المصنف في المنتهى أجمع المسلمون (على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين ووجوب المسنة في الأربعين وأجمعوا) على أن هذين الشيئين هي المفروضة في زكاة البقر وقال المصنف في الخلاف والمشهور ان في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وباقي المتأخرين وقال ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي ولم يذكر التبيعة ثم احتج المصنف على ما اختاره بأنه أشهر بين الأصحاب ولان التبيعة أفضل من التبيع فايجابها يستلزم ايجاب التبيع دون العكس فهو أحوط فيتعين التخيير بينهما والحجتان ضعيفتان والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ وفي أربعين بقرة بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى يبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت التسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات فإذا بلغت عشرين ومأة ففي كل أربعين مسنة ثم يرجع البقر إلى أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية الحديث كذا اورده الكليني وفي التهذيب اختلاف يسير في متنه وبهذه الرواية احتج ابن أبي عقيل وابن بابويه على ما نقله المصنف وأجاب بأنه غير مانع من ايجاب الازيد على وجه التخيير وفيه نظر لكن المحقق في المعتبر نقل الرواية بوجه آخر يوافق المشهور حيث قال ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع وتبيعة وليس في أقل ذلك شئ ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ أربعين ففيها مسنة ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث تبايع وفي الغنم خمس نصب أربعون وفيه شاة ثم مائة واحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مأتان وواحدة وفيه ثلاث شياة وهذه النصب الثلاثة مشهورة بين الأصحاب بل نقل جماعة منهم انها مجمع عليها بينهم بل قال المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والتذكرة انه لا خلاف فيه بين العلماء الا ما حكى الشعبي عن معاذ أنه قال في مائتين وأربعين ثلاث شياة وحكما بضعف الحكاية لمخالفتها الاجماع وقول أصحاب الحديث ان الشعبي لم يلق معاذ أو قال الصدوق في الفقيه وليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة والمعتمد الأول للروايتين الآتيتين وحجة الصدوق غير معلومة ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه أربع شياة على رأى ثم أربع مأة ففي كل مأة شاة وهكذا دائما اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والمرتضى وسلار وابن حمزة وابن إدريس إلى أنه إذا بلغت الشياة ثلاثمائة وواحدة ففي كل مأة شاة ففيها ثلاث شياة ولا يتغير الفريضة من مأتين وواحدة حتى يبلغ أربعمأة وأسنده ابن إدريس والمحقق والمصنف في المنتهى والتذكرة إلى المفيد أيضا وتعجب في المختلف عن اسناد ابن إدريس هذا القول إلى المفيد ونسب إليه القول
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 418
2 وقت نزول آية الزكاة 418
3 تفسير (الحق المعلوم) في قول الله تعالى 418
4 في أنه لا يضيع مال الا بترك الزكاة 419
5 في أن الصدقة تدفع البلايا والأمراض 419
6 في الزرع حق غير الزكاة 419
7 منع الحصاد وذبح الأضحية بالليل 420
8 شرائط وجوب الزكاة ووقته 420
9 عدم وجوب الزكاة على الصبي 421
10 وجوب الزكاة في غلات الأطفال والمجانين 421
11 استحباب اخراج الزكاة لمن اتجر في مال اليتيم 421
12 شرائط من اتجر في مال اليتيم 422
13 استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه 422
14 عدم وجوب الزكاة على المكاتب المشروط 423
15 الغنيمة إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة 423
16 عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب 424
17 عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن صاحبه 424
18 عدم وجوب الزكاة في النفقة المتخلفة لسنتين 424
19 عدم وجوب الزكاة في الوقف 425
20 عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض 425
21 استحباب الزكاة في دين يمكن اخذه 425
22 الكافر بعد الاسلام هل تجب عليه الزكاة أم لا 426
23 عدم الضمان لو تلفت الزكاة قبل الامكان 427
24 الدين لا يمنع الزكاة 427
25 وقت وجوب الزكاة 427
26 مقدار وجوب الزكاة 428
27 وقت وجوب الزكاة 428
28 وجوب الفورية في الاخراج الا إذا لم يحضر المستحق 428
29 عدم جواز تقديم الزكاة الا قرضا 429
30 جواز احتساب القرض من الزكاة 429
31 ما يجب في الزكاة 430
32 في الزكاة على تسعة أشياء لا غير 430
33 شرائط وجوب زكاة الأنعام 430
34 من شرائط الزكاة حول الحول 431
35 فيمن يفر من الزكاة 431
36 فيما إذا اشترى بالزكاة شيئا 431
37 عدم انقطاع الحول لو كان الارتداد عن غير الفطرة 432
38 تعداد السخال استغناؤها عن الرعى 432
39 عدم وجوب الزكاة في العوامل 433
40 نصاب الانعام 433
41 عدم اجزاء الهرمة ولا ذات العوار في الزكاة 435
42 سؤال أورده المحقق في درسه 435
43 عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين 436
44 تخير المالك في تعيين الزكاة 437
45 جواز جبر نقصان إبل الزكاة بالشاة 438
46 زكاة الأثمان 438
47 عدم تداخل أحد النقدين في الآخر في الزكاة 439
48 نصاب الذهب والفضة وما يجب فيه 440
49 زكاة الغلات 441
50 مقدار الوسق والصاع والمد 441
51 مقدار الزكاة لو اختلف سقى الزرع 443
52 وجوب اخراج الزكاة بعد موت المالك 444
53 جواز الخرص في الزكاة وثمرته 445
54 تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة 446
55 فيما يكون جنسا واحدا في الزكاة 447
56 عدم وجوب الزكاة لو نقصت الأجناس عن النصاب 448
57 لو اشترى بالنصاب شيئا للتجارة 449
58 استحباب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض 451
59 مستحق الزكاة 451
60 في تفسير المؤلفة قلوبهم 454
61 في أن من في الرقاب ثلاثة 455
62 المراد من الغارمين في الزكاة 455
63 المراد من ابن السبيل ووجه تسميته 456
64 عدم جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة 458
65 جواز اخذ الزوج زكاة الزوجة 459
66 جواز اخذ الهاشمي الصدقات المندوبة 460
67 شروط عامل الزكاة 461
68 جواز اخذ الزكاة لمن كان صاحب دار وكب 462
69 يصدق مدعى الفقر في اخذ الزكاة 463
70 جواز اعطاء مجهول الحال من سهم الغارمين 464
71 كيفية الاخراج 465
72 حرمة حمل الزكاة إلى غير البلد مع وجود المستحق في البلد 466
73 أقل ما يعطى الفقير من الزكاة 467
74 وجوب النية عند اخراج الزكاة 468
75 وقت وجوب اخراج الفطرة 469
76 مقدار الصاع في الفطرة 470
77 من شروط وجوب الفطرة التمكن من قوت السنة 471
78 فطرة الضيف 472
79 فطرة المولود 473
80 فطرة المملوك 473
81 فطرة الزوجة 473
82 نوعية الفطرة 474
83 اخراج قيمة الفطرة 475
84 وقت أداء الفطرة 476
85 كيفية أداء الفطرة 477
86 الخمس 477
87 غنائم دار الحرب 477
88 المعادن 477
89 نصابه واخراج المؤنة 478
90 الكنوز المأخوذة من دار الحرب 478
91 حكم الكنوز المسكوكة بسكة الاسلام 479
92 في الغوص 479
93 أرباح التجارات 480
94 في الأرض المشتراة من المسلم 484
95 في حكم الأموال المختلطة بالحرام 484
96 ملكية الكنز 485
97 ان يكون المؤدى إليه هاشميا 487
98 جواز اعطاء الخمس بقدر الكفاية 488
99 من يجب عليهم الانفاق 488
100 ابن السبيل 489
101 الأنفال 489
102 خمس احياء الموات 489
103 سهم الإمام عليه السلام 490
104 هل يجب حفظ سهم الامام أم لا 491
105 ان السهم في زمن الغيبة لشيعته ونوابه 492
106 كتاب الصوم 494
107 علة وجوب الصوم 494
108 ماهية الصوم 495
109 حكم من أدرك الصبح جنبا وهو صائم 498
110 حكم ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق 499
111 الحقنة بالمايع مفطرة 500
112 حكم من اكل بدون مراعاة الوقت 501
113 وجوب القضاء بالافطار للظلمة 502
114 الكذب على الله مفطر 503
115 كراهة تقبيل الزوجة للصائم 504
116 كراهة شم الرياحين للصائم 505
117 حكم من تمضمض ونزل الماء في حلقه 505
118 جواز مضغ الطعام للصائم 506
119 حكم من أفطر سهوا 507
120 موارد وجوب الكفارة 508
121 جواز الافطار لقاضي رمضان قبل الزوال 509
122 وجوب الصوم بالنذر والعهد 509
123 الاعتكاف الواجب 510
124 في اختيار أداء الكفارة 510
125 موجبات تكرر الكفارة 511
126 حكم من أكره زوجته على الجماع 512
127 في الصوم المعين 513
128 نية الصيام الواجب 513
129 الناسي يجدد نيته إلى الزوال 513
130 حكم صوم يوم الشك 516
131 اقسام الصوم 517
132 الصوم المندوب 518
133 صوم الأيام البيض 519
134 صوم يوم الغدير 519
135 صوم يوم المباهلة 519
136 صوم المبعث 519
137 صوم يوم دحو الأرض 519
138 صوم يوم عرفة 520
139 صوم يوم عاشورا 520
140 صوم شهر رجب 521
141 صوم أيام التشريق 522
142 صوم يوم الشك 522
143 الصوم الواجب في السفر 522
144 صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف 524
145 صوم النافلة في السفر 524
146 استحباب الامساك للمسافر 524
147 المطلب الثاني في شروط الوجوب 525
148 قدوم المسافر قبل الزوال 525
149 شروط التكليف 526
150 وجوب القضاء على المرتد 526
151 حكم اسلام الكافر قبل الفجر 526
152 استمرار المرض من رمضان إلى رمضان آخر 527
153 وجوب القضاء على الولي 528
154 ما هو المراد من الولي 528
155 استحباب تتابع القضاء 529
156 المطلب الثالث في صوم شهر رمضان 530
157 صوم النائم مع سبق النية 530
158 صحة صوم المستحاضة إذا فعلت الأغسال 530
159 حكم رؤية الهلال 531
160 عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء 532
161 في اللواحق 534
162 حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 535
163 حكم الحامل المقرب والمرضعة القلية اللبن 536
164 حكم المريض 537
165 حكم من أفطر قبل الاذان 538
166 النظر الرابع في الاعتكاف 538
167 وجوب الاعتكاف بالنذر وشبهه 538
168 اشتراط الرجوع في النذر 539
169 عدم صحة الاعتكاف في المسجد 539
170 شرط اللبث في المسجد ثلاثة أيام فصاعدا 540
171 حكم الخروج حين الاعتكاف 541
172 شروط الاعتكاف 542
173 كتاب الحج 546
174 معنى الحج 546
175 أنواع الحج 549
176 وجوب الحج بالنذر 549
177 حج التمتع 550
178 حج الافراد والقران 551
179 حكم دخول المفرد والقارن إلى مكة 554
180 حكم حج المكي على ميقات 555
181 عدم جواز الجمع بين الحج والعمرة بينة واحدة 556
182 النظر الثاني في الشرائط 557
183 من شروط حجة الاسلام التكليف 557
184 حج المملوك باذن مولاه 558
185 عدم وجوب الحج على المديون 560
186 عدم وجوب الاقتراض للحج 561
187 عدم وجوب الحج على الممنوع لمرض أو عدو 562
188 لو مات من استقر في ذمته الحج 562
189 قضاء الحج هل يجب ان يكون من البلد أو يكفي من الميقات 563
190 لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم 563
191 المخالف في الاعتقادات يجب عليه إعادة الحج 564
192 عدم جواز حج المرأة والعبد إلا بإذن الزوج والمولى 564
193 عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب 564
194 في شرائط ناذر الحج وغيره 565
195 الحج المنذورة يخرج من أصل التركة 565
196 فيمن يكون عليه دين وحج ولا يفي بهما 565
197 عدم اجزاء الحج المندوب عن حجة الاسلام 566
198 لو نذر الحج ماشيا وجب عليه 566
199 من نذر الحج ماشيا وعجز عنه 566
200 شروط النائب في الحج 567
201 لا تصح نيابة العبد بدون اذن المولى 568
202 حكم ما لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم 568
203 لو استأجره اثنان للحج في عام 569
204 لو أوصى بقدر معين من المال 570
205 يشترط في حج التطوع الاسلام 571
206 لا تكون المتعة في أشهر الحج 572
207 المواقيت 573
208 حكم من تعذر الاحرام في الميقات 574
209 حكم التضليل 575
210 ميقات أهل العراق 575
211 ميقات أهل المدينة 576
212 ميقات أهل الشام واليمن 576
213 ميقات أهل مكة 576
214 كيفية الاحرام 577
215 في التلبية 578
216 في التقليد المشترك 580
217 لبس النساء 581
218 تعدد الملابس 582
219 استحباب تكرار التلبية للحاج إلى الزوال 583
220 استحباب توفير الشعر من أول ذي القعدة 585
221 تنظيف الجسد وقص الأظفار واخذ الشارب 585
222 استحباب الاحرام عقيب فريضة الظهر 586
223 المطلب الثالث في تروك المحرم 588
224 الاجتناب من النساء وطيا وعقدا 589
225 حكم الطيب للمحرم 590
226 الاكتحال 592
227 الجدال والكذب 593
228 حكم التدهين 594
229 اخراج الدم من غير ضرورة 595
230 قطع الشجر والحشيش النابت 596
231 لبس الحلي الغير المعتادة 597
232 حكم تظليل الرجل 597
233 حكم تظليل المرأة 598
234 ذبح الصيد 600
235 اكل الصيد في الحرم 601
236 رجوع المطلقة الرجعية 601
237 لبس السلاح 602
238 لبس النقاب للمرأة 603
239 استعمال الرياحين 603
240 المطلب الرابع في الكفارات 603
241 كفارة صيد النعامة 603
242 كفارة صيد حمار الوحش والبقر 605
243 كفارة بيض القطا 606
244 كفارة صيد الحمام 606
245 كفارة اكل فرخ الحمام 607
246 حكم قتل القنفذ والضب واليربوع 608
247 حكم قتل العصفور 608
248 حكم قتل الجراد 609
249 حكم قتل الزنبور 609
250 جواز صيد البحر 609
251 جواز قتل البرغوث 610
252 جواز اخراج القماري 610
253 حكم شرب لبن الضبية في الحرم 612
254 فروع حول الصيد 613
255 في تكرر الكفارات 614
256 نتف ريش الحمام 617
257 المقام الثاني في باقي المحظورات 617
258 الجماع 617
259 الاستمناء 619
260 الجماع قبل الطواف 620
261 الجماع قبل السعي 620
262 العقد على محرم 621
263 لبس المخيط 622
264 الجدال 623
265 قطع الشجر 624
266 جواز اكل ما ليس به طيب 624
267 الحلق 624
268 المقصد الثاني في الطواف 625
269 شروط الطواف 626
270 النية 627
271 ادخال الحجر في الطواف 628
272 استحباب الغسل لدخول مكة 631
273 مستحبات دخول مكة والمسجد الحرام 632
274 في الزيادة والنقيصة بالأشواط 636
275 حكم الخلل حين الطواف 637
276 وجوب طواف النساء 640
277 وجوب طواف النساء على النساء والصبيان الخصيان 641
278 حكم المرأة لو حاضت حين الطواف 643
279 المقصد الثالث في السعي 644
280 استحباب أعمال السعي 645
281 حكم نقصان السعي 647
282 حكم من شك في المبدأ عند السعي 648
283 التقصير 648
284 المقصد الرابع في احرام الحج 650
285 الوقوف بعرفات 653
286 مستحبات الوقوف 654
287 الوقوف بالمشعر 656
288 الخاتمة في الوقت الاختياري للوقوف في عرفة 658
289 درك الوقت الاضطراري 658
290 استحباب التقاط الحصى 660
291 استحباب الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس 661
292 المقصد الخامس في مناسك منى 662
293 المطلب الثاني في الذبح 663
294 استحباب قسمة الأضحية ثلاثا 669
295 كراهة الثور والجاموس في الأضحية 671
296 هلاك الهدي 675
297 جواز ركوب الهدى 677
298 المطلب الثالث في الحلق 680
299 تعيين التقصير على النساء 681
300 كيفية تقصير الأقرع 682
301 المطلب الرابع في باقي المناسك 685
302 جواز الخروج من منى بعد منتصف الليل 688
303 رمى الجمرات وأحكامها 688
304 استحباب التكبير في منى 692
305 استحباب طواف الوداع 693
306 العمرة المفردة 696
307 الحصر والصد 699
308 نكت متفرقة 704