زيادة واحدة وليس أحد التأويلين أولي من الأخر انتهى وأنت خبير بما فيه فتدبر وينبغي التنبيه على أمور الأول المشهور بين علمائنا ان الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو بواحدة وجبت فيها عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون وقال السيد المرتضى في الانتصار ومما ظن انفراد الإمامية به وقد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم إن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شئ في زيادتها حتى يبلغ مائة وثلاثين فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة وبنتا لبون وانه لا شئ في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين وهذا مذهب مالك بعينه والشافعي يذهب إلى انها إذا زادت واحدة على مأة وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبون ثم نقل مذهب أبي حنيفة وأصحابه ثم استدل على ما اختاره بالاجماع الطائفة والأصل ثم قال فإذا ذكرت الاخبار المتضمنة ان الفريضة إذا زادت على العشرين ومائة يعاد الفريضة إلى أولها في كل خمس شاة والخبر المتضمن انها إذا بلغت مائة واحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون فجوابنا عن ذلك أن هذه كلها اخبار آحاد لا يوجب علما ولا يقتضي قطعا وعارضه ببعض الاخبار من طرقهم ثم قال واما ما يعارض ما رووه من روايات أصحابنا عن أئمتنا (ع) فأكثر من أن يحصى وانما عارضناهم بما يعرفونه ويألفونه والأول أقرب لما مرمن الاخبار وأجاب المصنف في الخلاف عما قاله المرتضى بالمنع من الاجماع قال بل لو قيل بوقوعه على خلافه كان أقرب قال المصنف والعجب أن السيد المرتضى قاله في المسائل الناصرية الذي نذهب إليه ان الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين اخرج من كل خمسين حقة ومن كل أربعين ابنة لبون ثم نقل الخلاف عن العامة ثم قال دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ما رواه انس إلى اخر ما ذكره ثم أجاب عن بعض روايات المخالفين الثاني أكثر علمائنا لم يوجبوا في إحدى وثمانين شيئا سوى نصاب ست وسبعين بل يعلم بالمعتبر والمنتهى والتذكرة انه اجماع بين أهل العلم وحكى عن الشيخ علي بن بابويه أنه قال في رسالته فإذا بلغت خمسا وأربعين فزادت واحدة ففيها حقة لأنها استحقت ان يركب ظهرها إلى أن يبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فان زادت واحدة ففيها ثنى وهو قول ابنه محمد في كتاب الهداية و والأول أقرب لما مر من الاخبار الثالث ذكر الشهيد الثاني ان التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب فان أمكن بهما تخير وان لم يمكن بهما (تخير) وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء ولو لم يمكن الا بهما وجب الجمع فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب وهو المائة واحدى وعشرين بالأربعين والمائة وخمسين بالخمسين والمائة وسبعين بهما ويتخير في المأتين وفي الأربع مأة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما وذهب في فوايد القواعد إلى التخير في التقدير بكل من العدد ين مطلقا ونسبه إلى ظاهر الأصحاب واحتمله في (الروضة) واستظهره صاحب المدارك وبالأول صرح الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة في الوسيلة والمصنف في النهاية والتذكرة والمنتهى وكلام التذكرة يشعر بكونه اتفاقيا عندنا وفي المنتهى نسبه إلى علمائنا وهو ظاهر المحقق والمصنف في هذا الكتاب وغيره حيث خصا التخيير بمثل المأتين فنسبة القول الثاني إلى ظاهر الأصحاب محل تأمل لكن ظاهر صحيحة زرارة يرشد إلى القول الثاني ويدل عليه اعتبار الخمسين خاصة وفي روايتي عبد الرحمن صحيحة أبي بصير السابقات والاحتياط فيما عليه جمهور الأصحاب الرابع قال المصنف في التذكرة لو كانت الزيادة يجزء من بعير لم يتغير به الفرض اجماعا لان الأحاديث تضمنت باعتبار الواحدة ونقل عن بعض العامة خلافا (فيه) ولا ريب في بطلانه الخامس وهل الواحدة الزائدة على المأة والعشرين جزء من النصاب أو شرط في الوجوب ليس بجزء فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شئ كما لا يسقط في الزيادة عنها مما ليس بجزء للأربعين والخمسين على ما هو المشهور بين المتأخرين فيه وجهان اختار اولهما المصنف في النهاية وثانيهما غير واحد من المتأخرين وتوقف الشهيد في البيان من حيث اعتبارها نصا ومن ايجاب الفريضة في كل خمسين أو أربعين السادس اعتبر ابن أبي عقيل وابن الجنيد في الحقة كونها طروقة الفحل وقال المصنف في الخلاف ان قصدا بذلك طرق الفحل بها بالفعل فهو ممنوع للأصل قال والمشهور عدم التقييد نعم قال بعض أصحابنا انما سميت حقة لأنها استحقت ان يطرقها الفحل أو يركب عليها والأقرب المشهور عملا باطلاق الأخبار السابقة احتجا على ما نقل عنهما بحسنة الفضلاء السابقة والجواب ان المراد استحقاقها للطرق جمعا بين الأدلة وفي البقر نصابان ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ثم أربعون وفيه مسنة (وهكذا دائما) هذا هو المشهور بين الأصحاب بل المسلمين حتى قال المصنف في التذكرة بعد نقل اجماع الأصحاب على أنه لا زكاة فيما نقص عن الثلاثين وان النصاب الثاني أربعون والفريضة في الثلاثين تبيع أو تبيعة فيتخير المالك في اخراج أيهما شاء وفي الأربعين مسنة ليس في الزائد شئ حتى يبلغ ستين فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ففيها تبيع أو تبيعة ومسنة فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة عند علمائنا أجمع وقريب منه ذكر المحقق وقال إنه قول العلماء خلا رواية عن أبي حنيفة وقال المصنف في المنتهى أجمع المسلمون (على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين ووجوب المسنة في الأربعين وأجمعوا) على أن هذين الشيئين هي المفروضة في زكاة البقر وقال المصنف في الخلاف والمشهور ان في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وباقي المتأخرين وقال ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي ولم يذكر التبيعة ثم احتج المصنف على ما اختاره بأنه أشهر بين الأصحاب ولان التبيعة أفضل من التبيع فايجابها يستلزم ايجاب التبيع دون العكس فهو أحوط فيتعين التخيير بينهما والحجتان ضعيفتان والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ وفي أربعين بقرة بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى يبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت التسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات فإذا بلغت عشرين ومأة ففي كل أربعين مسنة ثم يرجع البقر إلى أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية الحديث كذا اورده الكليني وفي التهذيب اختلاف يسير في متنه وبهذه الرواية احتج ابن أبي عقيل وابن بابويه على ما نقله المصنف وأجاب بأنه غير مانع من ايجاب الازيد على وجه التخيير وفيه نظر لكن المحقق في المعتبر نقل الرواية بوجه آخر يوافق المشهور حيث قال ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع وتبيعة وليس في أقل ذلك شئ ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ أربعين ففيها مسنة ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث تبايع وفي الغنم خمس نصب أربعون وفيه شاة ثم مائة واحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مأتان وواحدة وفيه ثلاث شياة وهذه النصب الثلاثة مشهورة بين الأصحاب بل نقل جماعة منهم انها مجمع عليها بينهم بل قال المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والتذكرة انه لا خلاف فيه بين العلماء الا ما حكى الشعبي عن معاذ أنه قال في مائتين وأربعين ثلاث شياة وحكما بضعف الحكاية لمخالفتها الاجماع وقول أصحاب الحديث ان الشعبي لم يلق معاذ أو قال الصدوق في الفقيه وليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة والمعتمد الأول للروايتين الآتيتين وحجة الصدوق غير معلومة ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه أربع شياة على رأى ثم أربع مأة ففي كل مأة شاة وهكذا دائما اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والمرتضى وسلار وابن حمزة وابن إدريس إلى أنه إذا بلغت الشياة ثلاثمائة وواحدة ففي كل مأة شاة ففيها ثلاث شياة ولا يتغير الفريضة من مأتين وواحدة حتى يبلغ أربعمأة وأسنده ابن إدريس والمحقق والمصنف في المنتهى والتذكرة إلى المفيد أيضا وتعجب في المختلف عن اسناد ابن إدريس هذا القول إلى المفيد ونسب إليه القول
(٤٣٤)