عن أبي بصير قال سئل أبو بصير سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ولتكملوا العدة قال ثلاثون يوما وما رواه عن ياسر الخادم قال قلت للرضا (ع) هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما فقال إن شهر رمضان لا ينقص من ثلثين يوما فقال [مص] هذا الكتاب من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الاخبار الموافقة للعامة والمتكلم في ضدها اتقى كما يتقى العامة ولا يكلم الا بالتقية كائنا من كان الا ان يكون مسترشدا فيرشد ويبين له فان البدعة انما تماث وتبطل بترك ذكرها ولا قوة الا بالله (الرابع) [المش] بين الأصحاب انه لا اعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق وعن الصدوق في المقنع واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة وان غابت بعد الشفق لليلتين وان رأى فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليالي ورواه ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه قال في [لف] ورواه أبو علي في رسالته ومستند الأول الاطلاقات السابقة وقد يستند بما رواه الشيخ عن أبي علي بن راشد باسناد فيه توقف قال كتبت إلى أبى الحسن العسكري (ع) كتابا وأرخه يوم الثلاثاء ليلة بقيت من شعبان وذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومأتين وكان يوم الأربعا يوم الشك وصام أهل بغداد يوم الخميس واخبروني انهم راو الهلال ليلة الخميس ولم يغب الا بعد الشفق بزمان طويل قال فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء قال فكتب إلي زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا قال ثم لقيته بعد ذلك فسئلته عما كتبت به إليه فقال لي أو لم اكتب إليك انما صمت الخميس ولا تصم الا للرؤية ولا دلالة في هذا الخبر يظهر ذلك [بالت] التام ولعل مستند الثاني ما رواه الصدوق في الصحيح عن حماد بن عيسى وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كما في الكشي عن إسماعيل بن الحر وهو مجهول عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين فان رأى منه فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليالي ورواه الكليني عن حماد بن عيسى في الحسن والشيخ عنه في الصحيح عن إسماعيل بن الحر عنه (ع) وما رواه عن محمد بن مراذم (مرازم) عن أبيه واسناده إليه غير معلوم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تطرق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلث ليالي ورواه الكليني في الصحيح والشيخ في الصحيح [ايض] وفي المتن فهو لثلاث قال الشيخ [في يب] بعد ايراد هذين الخبرين هذان الخبران وما يجرى مجراها مما هو في معناهما انما يكون امارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجرى مجراه فجاز [ح] اعتباره في الليلة المستقبلة بتطرق الهلال وغيبوبته قبل الشفق فاما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا يعتبر هذه الأشياء ويجرى ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد انما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة ومتى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا ونحوه قال في الاستبصار ونقله [المص] في المنتهى و [لف] ساكتا عليه والحق انه يستفاد من الخبرين المذكورين انه يعتبر في الهلال مقتضى العادة ويدل عليه [ايض] ما رواه الكليني عن الصلت الخراز عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ويؤيد ذلك ما رواه الصدوق عن العيص بن القسم في الصحيح انه سئل سألت أبا عبد الله (ع) عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك قال نعم ورواه الشيخ [ايض] عن العيص بن القسم في الصحيح عنه (ع) ويؤيده ما سيجيئ من اعتبار الرؤية قبل الزوال وأجاب بعض المتأخرين عن الروايتين الأوليين باستضعاف سند الأولى وان الثانية لا تنهض حجة في معارضة الأصل والاطلاقات المعلومة وأنت خبير بما فيه و [ظ] بعض المتأخرين العمل بمدلول الخبرين ولا باس به (الخامس) [المش] بين الأصحاب انه لا اعتبار برؤية الهلال (يوم الثلاثين) قبل الزوال وعن المرتضى ره أنه قال في بعض مسائله إذا رأى الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية بل الكلام المنقول عنه يشعر بكون ذلك مذهب الأصحاب وهو [ظ] الصدوق وتردد فيه المحقق في [فع] وفي المعتبر استدل به حيث قال بعد نقل الروايتين الآتيتين فقوه هاتين الروايتين أوجب التردد بين العمل بها وبين العمل برواية العدلين ظنا منه ان رواية العدلين يدل على خلاف ما يدل عليه الروايتان وليس بشئ وادعى السيد المرتضى ان عليا (ع) وان مسعود وابن عمر وانسا قالوا به ولا مخالف لهم وهو [ظ] الكليني ومال إليه صاحب المشقى وقال [المص] في [لف] الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون المفطر والأقرب عندي القول الثاني لما رواه الكليني والشيخ عنه عن حماد بن عثمن في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا رأى الهلال قبل الزوال فهو ليلة الماضية وإذا راوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة وعبد الله بكير في الموثق قال قال أبو عبد الله (ع) إذا رأى الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رأى بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان قال الصدوق بعد ايراد خبر اخر قال (إذا) أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم وإذا رأى هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال فإذا روى بعد الزوال فذلك من شهر رمضان وهذا يؤيد السابق وإن كان من كلام الصدوق على احتمال ويدل عليه [ايض] قول [الص ع] في صحيحة محمد بن (قيس) السابقة عند شرح قول [المص] أو بشهادة عدلين فإن لم يروا الهلال الا من وسط النهار أو اخره فأتموا الصيام إلى الليل وجه الدلالة ان لفظة الوسط يحتمل ان يكون المراد منها بين الحدين (ويحتمل ان يكون المراد منها منتصف ما بين الحدين) أعني الزوال لكن قوله أو اخره شاهدا على الثاني فيكون الخبر بمفهومه دالا على القول السيد ويدل على ذلك ادعاء السيد ان هذا قول علي (ع) فإنه يدل على ثبوت ذلك عند السيد المرتضى بالقطع حيث لا يعمل باخبار الآحاد والظنون ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه جعلت فداك ربما يغم علينا هلال شهر رمضان فرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى ان يفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمرني في ذلك فكتب (ع) تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رأى قبل الزوال وجه التأييد ان المسؤول عنه هلال رمضان لا هلال شوال ومعنى التعليل ان الرؤية قبل الزوال انما يكون إذا كان الهلال تاما وتمامية الهلال ان يكون بحيث يصلح للرؤية في الليل السابق أو المراد ان شهر رمضان أر الشهر الذي نحن فيه إذا كان تاما يعنى إذا كان تم وانقضى رأى الهلال الجديد قبل الزوال وحمل هلال رمضان على الشوال بعيد جدا مع تنافره عن أسلوب العبارة [ايض] على أن يكون المذكور في العبارة الافطار قبل الزوال وتقييد الافطار بكونه قبل الزوال لا يستقيم على تقدير الحمل على هلال شوال بخلاف هلال رمضان فان الافطار بعد الزوال في الصيام المستحب مما نهى عنه ولو حمل هلال شهر رمضان على شوال وجعل معنى التعليل ان الشهر إذا كان تاما بالغا إلى الثلاثين رأى الهلال قبل الزوال لم ينطبق على مجارى العادات الأكثرية والشواهد النجومية بخلاف ما ذكرناه من معنى التعليل ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) من هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال لا يصم الا ان تراه فان شهد أهل بلد اخر انهم راوه فاقضه وإذا رايته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل ويؤيده [ايض] ما رواه الكليني عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان المغيرية يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة فقال كذبوا هذا اليوم لهذه الليلة الماضية ان أهل بطن نخلة فما راو الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام واستدل على هذا القول [ايض] بقوله (ع) إذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر وفي معناه اخبار كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر وهذا [ايض] يصلح للتأييد والعجب أن الشيخ وجماعة استدلوا على القول الأول بصحيحة محمد بن قيس المذكورة وبرواية محمد بن عيسى وبما رواه الشيخ عن جراح المدايني قال قال أبو عبد الله (ع) من رأى هلال شؤال نهارا في رمضان فليتم صيامه واستدل الشيخ بموثقة إسحاق بن عمار المذكورة وأنت خبير بان الأولى تدل على خلاف مقصودهم وكذا الثانية والرابعة واما الثالثة فضعيفه لا تصلح لمقاومة ما ذكرنا من الاخبار ولو سلم من ذلك كان نسبتها إليه نسبة العام إلى الخاص فيتخصص وهي محمولة على الغالب من تحقق الرؤية بعد الزوال على أن المذكور في الرواية من رأى هلال شوال في رمضان ولقايل ان لا يسلم (أو) الرؤية قبل الزوال رؤية في رمضان والعجب أن صاحب [ك] تردد في المسألة بعد ترجيح القول الأول زعما منه التعارض بين الخبرين وبين الأخبار الكثيرة المذكورة (السادس) [المش] بين الأصحاب انه لا يعتبر التطرق
(٥٣٣)