____________________
صحيحة ابن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا " (1).
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: " إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه " (2).
ولا فرق في ذلك بين أن يتخلل الحدث بينه وبين الصلاة أم لا.
وقال ابن إدريس: لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلم وأحدث أعاد الصلاة لأنه أحدث في الصلاة لوقوع التسليم في غير موضعه (3).
قال في المعتبر (4): وليس بوجه، لأن التسليم مع السهو مشروع فيقع ويقضي التشهد، لما روى حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك، قال: " يقضي ذلك بعينه " قلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: " لا " (5). وهو حسن، والظاهر أن المراد بالركعة مجموعها لا نفس الركوع خاصة، وبالشئ منها القنوت والتشهد ونحو ذلك مما لم يقم دليل على سقوط تداركه. وهذه الرواية معتبرة الإسناد، وقال الشهيد في الذكرى - بعد أن أوردها وأورد ما في معناه - وابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومها (6).
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: " إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه " (2).
ولا فرق في ذلك بين أن يتخلل الحدث بينه وبين الصلاة أم لا.
وقال ابن إدريس: لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلم وأحدث أعاد الصلاة لأنه أحدث في الصلاة لوقوع التسليم في غير موضعه (3).
قال في المعتبر (4): وليس بوجه، لأن التسليم مع السهو مشروع فيقع ويقضي التشهد، لما روى حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك، قال: " يقضي ذلك بعينه " قلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: " لا " (5). وهو حسن، والظاهر أن المراد بالركعة مجموعها لا نفس الركوع خاصة، وبالشئ منها القنوت والتشهد ونحو ذلك مما لم يقم دليل على سقوط تداركه. وهذه الرواية معتبرة الإسناد، وقال الشهيد في الذكرى - بعد أن أوردها وأورد ما في معناه - وابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومها (6).