____________________
قوله: (ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور).
الزخرفة: النقش بالزخرف، وهو الذهب، والصور تعم ذوات الأرواح وغيرها. وأطلق المصنف في المعتبر تحريم النقش، واستدل عليه بأن ذلك لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا في زمن الصحابة فيكون إحداثه بدعة (1)، وبما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال: " أكره ذلك، ولكن لا يضركم ذلك اليوم، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك " (2) وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من المجاهيل والضعفاء، والتعليل الأول لا يعطي أزيد من الكراهة.
قوله: (وبيع آلتها).
هذا الحكم مشكل على إطلاقه، فإن التحريم إنما يثبت مع انتفاء المصلحة في البيع وإلا جاز قطعا، بل قد يجب، ويتولاه الناظر.
قوله: (وأن يؤخذ منها في الطرق أو الأملاك، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها، أو إلى مسجد آخر).
أي ويحرم تملك بعضها أو جعله طريقا بحيث لا تبقى صورة المسجدية، إنما حرم ذلك لما فيه من تغيير الوقف وتخريب مواضع العبادة، ومتى فعل ذلك وجب إعادتها إلى المسجدية. ولا يختص الوجوب بالمتغير بل يعمه وغيره.
قوله: (وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه).
لا ريب في ذلك، لأن العرصة داخلة في الوقف بل هي المقصودة منه.
الزخرفة: النقش بالزخرف، وهو الذهب، والصور تعم ذوات الأرواح وغيرها. وأطلق المصنف في المعتبر تحريم النقش، واستدل عليه بأن ذلك لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا في زمن الصحابة فيكون إحداثه بدعة (1)، وبما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال: " أكره ذلك، ولكن لا يضركم ذلك اليوم، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك " (2) وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من المجاهيل والضعفاء، والتعليل الأول لا يعطي أزيد من الكراهة.
قوله: (وبيع آلتها).
هذا الحكم مشكل على إطلاقه، فإن التحريم إنما يثبت مع انتفاء المصلحة في البيع وإلا جاز قطعا، بل قد يجب، ويتولاه الناظر.
قوله: (وأن يؤخذ منها في الطرق أو الأملاك، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها، أو إلى مسجد آخر).
أي ويحرم تملك بعضها أو جعله طريقا بحيث لا تبقى صورة المسجدية، إنما حرم ذلك لما فيه من تغيير الوقف وتخريب مواضع العبادة، ومتى فعل ذلك وجب إعادتها إلى المسجدية. ولا يختص الوجوب بالمتغير بل يعمه وغيره.
قوله: (وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه).
لا ريب في ذلك، لأن العرصة داخلة في الوقف بل هي المقصودة منه.