____________________
قوله: (وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة).
هذا قول معظم الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه " (1).
وعن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة، ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر " (2).
وقال الشيخ في الاستبصار: إنه يقف عن رأس المرأة وصدر الرجل (3)، واستدل عليه بما رواه عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
" إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره " (4).
وهذه الروايات كلها ضعيفة، لكن المقام مقام استحباب فالعمل بكل منها حسن إن شاء الله. قال في المنتهى: وهذه الكيفية مستحبة عندنا بلا خلاف (5).
هذا قول معظم الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه " (1).
وعن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة، ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر " (2).
وقال الشيخ في الاستبصار: إنه يقف عن رأس المرأة وصدر الرجل (3)، واستدل عليه بما رواه عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
" إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره " (4).
وهذه الروايات كلها ضعيفة، لكن المقام مقام استحباب فالعمل بكل منها حسن إن شاء الله. قال في المنتهى: وهذه الكيفية مستحبة عندنا بلا خلاف (5).