____________________
الأول يثبت التوقيت صريحا، وكذا على الثاني، لأن انتفاء العلة يقتضي انتفاء المعلول.
قوله: (وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث، ويصلي بنية الأداء وإن سكنت).
هذا قول معظم الأصحاب، لإطلاق الأمر الخالي من التقييد. وحكى الشهيد في البيان قولا بأنها تصلى بنية القضاء (1)، ولم نظفر بقائله. وألحق العلامة في التذكرة بالزلزلة الصيحة، ثم قال: وبالجملة كل آية يقصر وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما، أما ما ينقص عن فعلها وقتا دون وقت فإن وقتها مدة الفعل فإن قصر لم تصل (2).
ويشكل بأنه لا يلزم من عدم قصور زمان الآية عن مقدار الصلاة كونها موقتة، بل الحق أن التوقيت إنما يثبت إذا ورد الشرع بتحديد زمان الفعل وبدونه يكون وقته العمر.
وأورد على العبارة ونظائرها أن الأداء والقضاء من توابع الوقت المضروب، فإذا كان وقت الزلزلة يمتد بامتداد العمر لم يوصف فعلها بأداء ولا قضاء، فلا وجه لقولهم: إنها تصلى بنية الأداء وإن سكنت.
وأجاب عنه المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في بعض حواشيه فقال: إنما كانت هذه الصلاة أداءا لأن الاجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة، والتوقيت يوجب نية الأداء، ولما كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لإيقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال، وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل عنه، وروعي فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب الضرورة فاقتصر في التأخير على قدرها، وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة وهي توقيت هذه الصلاة مع قصر
قوله: (وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث، ويصلي بنية الأداء وإن سكنت).
هذا قول معظم الأصحاب، لإطلاق الأمر الخالي من التقييد. وحكى الشهيد في البيان قولا بأنها تصلى بنية القضاء (1)، ولم نظفر بقائله. وألحق العلامة في التذكرة بالزلزلة الصيحة، ثم قال: وبالجملة كل آية يقصر وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما، أما ما ينقص عن فعلها وقتا دون وقت فإن وقتها مدة الفعل فإن قصر لم تصل (2).
ويشكل بأنه لا يلزم من عدم قصور زمان الآية عن مقدار الصلاة كونها موقتة، بل الحق أن التوقيت إنما يثبت إذا ورد الشرع بتحديد زمان الفعل وبدونه يكون وقته العمر.
وأورد على العبارة ونظائرها أن الأداء والقضاء من توابع الوقت المضروب، فإذا كان وقت الزلزلة يمتد بامتداد العمر لم يوصف فعلها بأداء ولا قضاء، فلا وجه لقولهم: إنها تصلى بنية الأداء وإن سكنت.
وأجاب عنه المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في بعض حواشيه فقال: إنما كانت هذه الصلاة أداءا لأن الاجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة، والتوقيت يوجب نية الأداء، ولما كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لإيقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال، وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل عنه، وروعي فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب الضرورة فاقتصر في التأخير على قدرها، وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة وهي توقيت هذه الصلاة مع قصر