____________________
قوله: (ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام قضاها بعد التسليم).
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في المختلف بأنه مأمور بالصلاة على النبي وآله عليهم السلام ولم يأت به فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يخرج منه بفعله فتعين فعله، وبأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه، تسوية بين الكل والجزء (2).
ويتوجه على الأول أن الصلاة على النبي وآله إنما تجب في التشهد وقد فات والقضاء فرض مستأنف، فيتوقف على الدليل وهو منتف. على أن في وجوب الأداء خلافا بين الأصحاب كما تقدم تحقيقه (3).
وعلى الثاني منع الملازمة، مع أنه لا يقول بالتسوية بين الكل والجزء مطلقا.
وقال ابن إدريس: لا يجب قضاء الصلاة على محمد وآله، لأن حمله على التشهد قياس لا نقول به (4). وأنكر العلامة في المختلف ذلك، وقال بعد استدلاله بما حكيناه. وليس في هذه الأدلة قياس، وإنما هو لقصور قوته المميزة حيث لم يجد نصا صريحا حكم بأن إيجاب القضاء مستند إلى القياس خاصة.
هذا كلامه رحمه الله، ولا يخفى ما فيه.
وإنما ذكر المصنف هذه المسألة في هذا القسم لعدم وجوب سجدتي السهو فيها، فيكون هذا لجزء مما يتدارك بغير سجود. ويستفاد من ذلك أن مراده بالتدارك ما يشمل فعله في أثناء الصلاة وخارجها.
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في المختلف بأنه مأمور بالصلاة على النبي وآله عليهم السلام ولم يأت به فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يخرج منه بفعله فتعين فعله، وبأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه، تسوية بين الكل والجزء (2).
ويتوجه على الأول أن الصلاة على النبي وآله إنما تجب في التشهد وقد فات والقضاء فرض مستأنف، فيتوقف على الدليل وهو منتف. على أن في وجوب الأداء خلافا بين الأصحاب كما تقدم تحقيقه (3).
وعلى الثاني منع الملازمة، مع أنه لا يقول بالتسوية بين الكل والجزء مطلقا.
وقال ابن إدريس: لا يجب قضاء الصلاة على محمد وآله، لأن حمله على التشهد قياس لا نقول به (4). وأنكر العلامة في المختلف ذلك، وقال بعد استدلاله بما حكيناه. وليس في هذه الأدلة قياس، وإنما هو لقصور قوته المميزة حيث لم يجد نصا صريحا حكم بأن إيجاب القضاء مستند إلى القياس خاصة.
هذا كلامه رحمه الله، ولا يخفى ما فيه.
وإنما ذكر المصنف هذه المسألة في هذا القسم لعدم وجوب سجدتي السهو فيها، فيكون هذا لجزء مما يتدارك بغير سجود. ويستفاد من ذلك أن مراده بالتدارك ما يشمل فعله في أثناء الصلاة وخارجها.