____________________
يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود " (1).
وهذه الرواية صحيحة السند، إلا أن الظاهر من قوله: " فلم تدر واحدة أو اثنتين " كون المراد من الترك توهم الترك، وأن الاستقبال مع الشك في ذلك.
وأجاب عنها العلامة في المختلف بأن المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة، قال: ويكون قوله عليه السلام: " وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة " راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين، فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها، ولا شئ عليه لو شك، بخلاف ما لو كان الشك في الأولى لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه. (2) وفي هذا الجواب بعد (3). والمسألة محل إشكال، وطريق الاحتياط واضح.
وأما أن ذلك موجب لسجدتي السهو، فقال في التذكرة: إنه مجمع عليه بين الأصحاب (4). ولم أقف فيه على نص بالخصوص.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (5).
وهذه الرواية صحيحة السند، إلا أن الظاهر من قوله: " فلم تدر واحدة أو اثنتين " كون المراد من الترك توهم الترك، وأن الاستقبال مع الشك في ذلك.
وأجاب عنها العلامة في المختلف بأن المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة، قال: ويكون قوله عليه السلام: " وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة " راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين، فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها، ولا شئ عليه لو شك، بخلاف ما لو كان الشك في الأولى لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه. (2) وفي هذا الجواب بعد (3). والمسألة محل إشكال، وطريق الاحتياط واضح.
وأما أن ذلك موجب لسجدتي السهو، فقال في التذكرة: إنه مجمع عليه بين الأصحاب (4). ولم أقف فيه على نص بالخصوص.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (5).