____________________
قوله: (والثالث، من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاهما أو أحدهما، وسجد سجدتي السهو).
تضمنت هذه العبارة مسألتين:
إحداهما: أن من ترك سجدة من صلاته ولم يذكر حتى ركع قضاها وسجد سجدتي السهو.
أما وجوب القضاء فيدل عليه روايات كثيرة، منها: روايتا إسماعيل بن جابر وأبي بصير المتقدمتان (1)، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم " (2).
وفي الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع، قال: " يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته " (3).
وإطلاق هذه الروايات يقتضي عدم الفرق بين أن تكون السجدة من الركعتين الأولتين أو الأخيرتين.
وقال الشيخ في التهذيب: إن كان الإخلال من الركعتين الأولتين أعاد.
واستدل بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى ركعتين، ثم ذكر في الثانية - وهو راكع - أنه ترك سجدة في الأولى، قال: " كان أبو الحسن عليه السلام
تضمنت هذه العبارة مسألتين:
إحداهما: أن من ترك سجدة من صلاته ولم يذكر حتى ركع قضاها وسجد سجدتي السهو.
أما وجوب القضاء فيدل عليه روايات كثيرة، منها: روايتا إسماعيل بن جابر وأبي بصير المتقدمتان (1)، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم " (2).
وفي الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع، قال: " يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته " (3).
وإطلاق هذه الروايات يقتضي عدم الفرق بين أن تكون السجدة من الركعتين الأولتين أو الأخيرتين.
وقال الشيخ في التهذيب: إن كان الإخلال من الركعتين الأولتين أعاد.
واستدل بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى ركعتين، ثم ذكر في الثانية - وهو راكع - أنه ترك سجدة في الأولى، قال: " كان أبو الحسن عليه السلام