مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٢١٣
الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين، فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد.
____________________
أما عدم الإعادة مع الجهل بالغصب فلما سبق.
وأما وجوب الإعادة مع العلم فلتوجه النهي إلى الطهارة فتفسد، ويلزم من فسادها فساد المشروط.
ولو علم الجاهل بالغصب في أثناء الوضوء فإن بقي شئ لم يغسل امتنع غسله بذلك الماء قطعا، وإن استوفى الغسل ففي جواز المسح بذلك البلل وجهان، أظهرهما الجواز، لأنه في حكم التالف وقد ثبت عليه بدله، فلا يجمع بين العوض والمعوض لواحد.
قوله: (الثاني، إذا لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم أو اشتراه من سوق المسلمين).
إنما لم تجب عليه الإعادة لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والامتثال يقتضي الاجزاء.
والمراد بالمسلم: من حكم بإسلامه شرعا، وبسوق المسلمين: ما صدق عليه أنه كذلك، فيحل الشراء منه وإن لم يسمع من بايعه كلمة الشهادة. وفي موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام، قال: " لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام " قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: " إن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (1).
قوله: (وإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد).
لا ريب في وجوب الإعادة إذا كان الجلد مأخوذا من غير مسلم عملا بالظاهر من حاله، ولو رود النهي عن تناوله منه.

(١) التهذيب ٢: ٣٦٨ / 1532، الوسائل 3: 332 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 3.
(٢١٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الصّلاة (1)، اللبس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست