____________________
أما عدم الإعادة مع الجهل بالغصب فلما سبق.
وأما وجوب الإعادة مع العلم فلتوجه النهي إلى الطهارة فتفسد، ويلزم من فسادها فساد المشروط.
ولو علم الجاهل بالغصب في أثناء الوضوء فإن بقي شئ لم يغسل امتنع غسله بذلك الماء قطعا، وإن استوفى الغسل ففي جواز المسح بذلك البلل وجهان، أظهرهما الجواز، لأنه في حكم التالف وقد ثبت عليه بدله، فلا يجمع بين العوض والمعوض لواحد.
قوله: (الثاني، إذا لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم أو اشتراه من سوق المسلمين).
إنما لم تجب عليه الإعادة لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والامتثال يقتضي الاجزاء.
والمراد بالمسلم: من حكم بإسلامه شرعا، وبسوق المسلمين: ما صدق عليه أنه كذلك، فيحل الشراء منه وإن لم يسمع من بايعه كلمة الشهادة. وفي موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام، قال: " لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام " قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: " إن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (1).
قوله: (وإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد).
لا ريب في وجوب الإعادة إذا كان الجلد مأخوذا من غير مسلم عملا بالظاهر من حاله، ولو رود النهي عن تناوله منه.
وأما وجوب الإعادة مع العلم فلتوجه النهي إلى الطهارة فتفسد، ويلزم من فسادها فساد المشروط.
ولو علم الجاهل بالغصب في أثناء الوضوء فإن بقي شئ لم يغسل امتنع غسله بذلك الماء قطعا، وإن استوفى الغسل ففي جواز المسح بذلك البلل وجهان، أظهرهما الجواز، لأنه في حكم التالف وقد ثبت عليه بدله، فلا يجمع بين العوض والمعوض لواحد.
قوله: (الثاني، إذا لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم أو اشتراه من سوق المسلمين).
إنما لم تجب عليه الإعادة لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والامتثال يقتضي الاجزاء.
والمراد بالمسلم: من حكم بإسلامه شرعا، وبسوق المسلمين: ما صدق عليه أنه كذلك، فيحل الشراء منه وإن لم يسمع من بايعه كلمة الشهادة. وفي موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام، قال: " لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام " قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: " إن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (1).
قوله: (وإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد).
لا ريب في وجوب الإعادة إذا كان الجلد مأخوذا من غير مسلم عملا بالظاهر من حاله، ولو رود النهي عن تناوله منه.