____________________
الإمام أو إلى أحد جانبيه كما في غير المسجد الحرام (1)، واحتج في المنتهى بأن موقف المأموم خلف الإمام أو إلى أحد جانبيه، وهو إنما يحصل في جهة واحدة، فصلاة من غايرها باطلة، وبأن المأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفا في جهة الإمام يكون واقفا بين يديه فتبطل صلاته. ولم أقف في ذلك على رواية من طرق الأصحاب. والمسألة محل تردد، ولا ريب أن الوقوف في جهة الإمام أولى وأحوط.
قوله: (ولا بد من نية الائتمام).
لأنه بدون ذلك منفرد فيجب عليه ما يجب على المنفرد، قال في المنتهى: وهو قول كل من يحفظ عنه العلم (2).
ومقتضى العبارة عدم اعتبار نية الإمام الإمامة (3)، وبه قطع المصنف والعلامة في جملة من كتبه (4)، حتى إنه قال في التذكرة: لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا، لأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد في الكيفية والأحكام فلا وجه لاعتبار تمييز أحدهما عن الآخر.
وهو حسن وإن كان الثواب لا يترتب على فعل الإمام إلا مع النية، لكن لو تحققت القدوة به وهو لا يعلم حتى فرغ من الصلاة أمكن أن ينال الثواب، لأنه لم يقع منه إهمال النية وإنما نال المأمومون الثواب بسببه فيبعد في كرم الله وفضله حرمانه.
وفي اعتبار نية الإمامة في الجماعة الواجبة وجهان، أظهرهما العدم، إذ المعتبر فيها تحقق القدوة في نفس الأمر. وجزم الشهيدان بالوجوب، لوجوب نية الواجب (5). وهو ممنوع.
قوله: (ولا بد من نية الائتمام).
لأنه بدون ذلك منفرد فيجب عليه ما يجب على المنفرد، قال في المنتهى: وهو قول كل من يحفظ عنه العلم (2).
ومقتضى العبارة عدم اعتبار نية الإمام الإمامة (3)، وبه قطع المصنف والعلامة في جملة من كتبه (4)، حتى إنه قال في التذكرة: لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا، لأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد في الكيفية والأحكام فلا وجه لاعتبار تمييز أحدهما عن الآخر.
وهو حسن وإن كان الثواب لا يترتب على فعل الإمام إلا مع النية، لكن لو تحققت القدوة به وهو لا يعلم حتى فرغ من الصلاة أمكن أن ينال الثواب، لأنه لم يقع منه إهمال النية وإنما نال المأمومون الثواب بسببه فيبعد في كرم الله وفضله حرمانه.
وفي اعتبار نية الإمامة في الجماعة الواجبة وجهان، أظهرهما العدم، إذ المعتبر فيها تحقق القدوة في نفس الأمر. وجزم الشهيدان بالوجوب، لوجوب نية الواجب (5). وهو ممنوع.