____________________
تكبيرات إدانة له بمقتضى مذهبه.
قال في الذكرى: والظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب، لأن التكبير عليه أربع وبها يخرج من الصلاة (1). وهو غير جيد، فإن الدعاء للميت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة كما بيناه.
وقد ورد بالأمر بالدعاء على المنافق روايات: منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي عليهما السلام يمشي فلقي مولى له فقال له، إلى أين تذهب؟ فقال: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه، فقال له الحسين عليه السلام: قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله قال: فرفع يديه فقال: اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم أصله أشد نارك، اللهم أذقه حر عذابك فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك " (2).
وما رواه الكليني في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إن كان جاحدا للحق فقل: اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب " (3).
قوله: (وتجب فيها النية، والاستقبال).
أما وجوب النية فلا ريب فيه، والمراد بها قصد الفعل طاعة لله عز وجل، ولا يعتبر فيها التعرض للوجه ولا للأداء والقضاء.
وأما وجوب الاستقبال من المصلي فلا خلاف فيه أيضا، لأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع، والمنقول من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
قال في الذكرى: والظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب، لأن التكبير عليه أربع وبها يخرج من الصلاة (1). وهو غير جيد، فإن الدعاء للميت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة كما بيناه.
وقد ورد بالأمر بالدعاء على المنافق روايات: منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي عليهما السلام يمشي فلقي مولى له فقال له، إلى أين تذهب؟ فقال: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه، فقال له الحسين عليه السلام: قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله قال: فرفع يديه فقال: اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم أصله أشد نارك، اللهم أذقه حر عذابك فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك " (2).
وما رواه الكليني في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إن كان جاحدا للحق فقل: اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب " (3).
قوله: (وتجب فيها النية، والاستقبال).
أما وجوب النية فلا ريب فيه، والمراد بها قصد الفعل طاعة لله عز وجل، ولا يعتبر فيها التعرض للوجه ولا للأداء والقضاء.
وأما وجوب الاستقبال من المصلي فلا خلاف فيه أيضا، لأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع، والمنقول من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام