____________________
وهل تقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ (1)، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة، ركوعا أو سجودا أو تكبيرا، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا " (2).
ونفاه المصنف في المعتبر (3) ومن تأخر عنه (4)، لأنه ذكر تجاوز محله فيسقط للأصل السالم من المعارض.
الثالث: لو شك في عدد التكبير بنى على الأقل لأنه المتيقن، ولو ذكر بعد فعله أنه كان قد أتى به لم يضر لعدم ركنيته، وكذا الشك في القنوت.
الرابع: لا يتحمل الإمام هنا التكبير ولا القنوت وإنما يتحمل القراءة، واحتمل في الذكرى تحمل القنوت (5). وهو بعيد.
الخامس: لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه، فإذا ركع الإمام أتى بالتكبير والقنوت مخففا إن أمكن ولحق به، وإلا قضاه بعد التسليم عند الشيخ (6) ومن قال بمقالته (7) وسقط عند المصنف.
ويحتمل المنع من الاقتداء إذا علم التخلف عن الإمام بما يعتد به، إذ الأصل عدم سقوط فرض مكلف بفعل آخر إلا فيما دل الدليل عليه.
قوله: (وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة).
ونفاه المصنف في المعتبر (3) ومن تأخر عنه (4)، لأنه ذكر تجاوز محله فيسقط للأصل السالم من المعارض.
الثالث: لو شك في عدد التكبير بنى على الأقل لأنه المتيقن، ولو ذكر بعد فعله أنه كان قد أتى به لم يضر لعدم ركنيته، وكذا الشك في القنوت.
الرابع: لا يتحمل الإمام هنا التكبير ولا القنوت وإنما يتحمل القراءة، واحتمل في الذكرى تحمل القنوت (5). وهو بعيد.
الخامس: لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه، فإذا ركع الإمام أتى بالتكبير والقنوت مخففا إن أمكن ولحق به، وإلا قضاه بعد التسليم عند الشيخ (6) ومن قال بمقالته (7) وسقط عند المصنف.
ويحتمل المنع من الاقتداء إذا علم التخلف عن الإمام بما يعتد به، إذ الأصل عدم سقوط فرض مكلف بفعل آخر إلا فيما دل الدليل عليه.
قوله: (وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة).