مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٨
وأن يؤم الأجذم، والأبرص،
____________________
قبله، قال: " يذكره من خلفه " (1).
قوله: (وأن يؤم الأجذم والأبرص).
اختلف الأصحاب في إمامة الأجذم والأبرص، فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف (2)، والمرتضى في بعض رسائله (3)، وأتباعهما (4) إلى المنع من إمامتهما، لورود النهي عنها في عدة أخبار كحسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " (5).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي " (6) ونحوه روى ابن بابويه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (7).
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار (8)، والمفيد (9)، والمرتضى في الإنتصار (10)، وابن إدريس (11)، والمصنف، وأكثر المتأخرين (12) إلى الكراهة،

(١) الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٤، الوسائل ٥: ٤٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٢.
(٢) المبسوط ١: ١٥٥، والخلاف ١: ٢١٦.
(٣) رسائل السيد المرتضى ١: ٢٢٣.
(٤) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١: ٨٠.
(٥) الكافي ٣: ٣٧٥ / ٤، الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٦، الوسائل ٥: ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦.
(٦) الكافي ٣: ٣٧٥ / ١، التهذيب ٣: ٢٦ / ٩٢، الوسائل ٥: ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٥.
(٧) الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٥، الوسائل ٥: ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٣.
(٨) التهذيب ٣: ٢٧، والاستبصار ١: ٤٢٣.
(٩) المقنعة: ٢٧.
(١٠) الإنتصار: ٥٠.
(١١) السرائر: ٦٠.
(١٢) منهم العلامة في القواعد ١: ٤٧، والشهيد الأول في البيان: ١٣٣، والشهيد الثاني في روض الجنان: ٣٦٨، والروضة البهية 1: 386.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست