____________________
الأصحاب ما اختاره الشيخ (1). وهو حسن.
وأجاب عنها في المختلف بالمنع من الدلالة على محل النزاع، إذ لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة، لأنها للركوع، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، وهو أن بعضها قبل القراءة، فيحمل على تكبيرة الافتتاح (2). وهو بعيد جدا، فإن إطلاق كون السبع قبل القراءة بناءا على أن الست كذلك محتمل، أما إطلاق السبع وإرادة الواحدة فلا مجال لصحته.
الثالث: اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزائدة، فقال المرتضى (3) وأكثر الأصحاب: إنه واجب، للأمر به في روايتي يعقوب بن يقطين (4) وإسماعيل بن جابر (5).
وقال الشيخ في الخلاف: إنه مستحب، لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب (6). وجوابه أن الأصل يصار إلى خلافه لدليل، وقد بيناه. وقد يقال: إن هاتين الروايتين لا تنهضان حجة في إثبات حكم مخالف للأصل (خصوصا) (7) مع معارضتهما بعدة أخبار واردة في مقام البيان خالية من ذكر القنوت.
الرابع: الأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص، لاختلاف الروايات في تعيينه، ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما
وأجاب عنها في المختلف بالمنع من الدلالة على محل النزاع، إذ لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة، لأنها للركوع، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، وهو أن بعضها قبل القراءة، فيحمل على تكبيرة الافتتاح (2). وهو بعيد جدا، فإن إطلاق كون السبع قبل القراءة بناءا على أن الست كذلك محتمل، أما إطلاق السبع وإرادة الواحدة فلا مجال لصحته.
الثالث: اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزائدة، فقال المرتضى (3) وأكثر الأصحاب: إنه واجب، للأمر به في روايتي يعقوب بن يقطين (4) وإسماعيل بن جابر (5).
وقال الشيخ في الخلاف: إنه مستحب، لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب (6). وجوابه أن الأصل يصار إلى خلافه لدليل، وقد بيناه. وقد يقال: إن هاتين الروايتين لا تنهضان حجة في إثبات حكم مخالف للأصل (خصوصا) (7) مع معارضتهما بعدة أخبار واردة في مقام البيان خالية من ذكر القنوت.
الرابع: الأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص، لاختلاف الروايات في تعيينه، ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما