الأولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، وقيل يقضي صلاة يوم، والأول مروي، وهو أشبه.
____________________
وروى زرارة أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي أربعا فليقض أربعا، مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر، مسافرا كان أو مقيما " (1).
ولو حصل الفوات في أماكن التخيير احتمل ثبوته في القضاء لإطلاق قوله عليه السلام: " يقضي ما فاته كما فاته " (2)، وتعين القصر لأنه فرض المسافر، وهو أحوط.
قوله: (وأما اللواحق فمسائل، الأولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، وقيل يقضي صلاة يوم، والأول مروي، وهو الأشبه).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الاكتفاء بقضاء الفرائض الثلاث لمن فاتته فريضة مجهولة من الخمص مذهب الشيخين (3)، وابني بابويه (4)، وابن الجنيد (5)، وابن إدريس (6)، وحكى فيه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة (7).
ولو حصل الفوات في أماكن التخيير احتمل ثبوته في القضاء لإطلاق قوله عليه السلام: " يقضي ما فاته كما فاته " (2)، وتعين القصر لأنه فرض المسافر، وهو أحوط.
قوله: (وأما اللواحق فمسائل، الأولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، وقيل يقضي صلاة يوم، والأول مروي، وهو الأشبه).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الاكتفاء بقضاء الفرائض الثلاث لمن فاتته فريضة مجهولة من الخمص مذهب الشيخين (3)، وابني بابويه (4)، وابن الجنيد (5)، وابن إدريس (6)، وحكى فيه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة (7).