____________________
ظاهر العبارة يقتضي ترجيح ما تيسر على المنقول، وهو خلاف ما صرح به المصنف في المعتبر حيث قال: وأفضل ما يقال الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، لاختصاصهم من معرفة خطاب الله سبحانه بما لا يتحصل لغيرهم (1). واعتذر له الشارح - قدس سره - بأن هذا التركيب من باب صناعة القلب، وأن النكتة فيه جواز الدعاء بما تيسر وإن أمكن المنصوص (2). واحتمل أن يكون فعل الشرط المحذوف: يتخير، لا: يتيسر، والمعنى: وإلا يرد التخير بل يرد الأفضل فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام، وفيه بعد.
قوله: (ومسنونات هذه الصلاة: أن يصوم الناس ثلاثة أيام، ويكون خروجهم يوم الثالث).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ، عن حماد السراج، قال: أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه السلام أقول له: إن الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال لي: " قل له: ليس الاستسقاء هكذا، فقل له: يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا، ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام " (3) ويؤيده ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن دعوة الصائم لا ترد " (4).
قوله: (ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم يتيسر فالجمعة).
قوله: (ومسنونات هذه الصلاة: أن يصوم الناس ثلاثة أيام، ويكون خروجهم يوم الثالث).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ، عن حماد السراج، قال: أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه السلام أقول له: إن الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال لي: " قل له: ليس الاستسقاء هكذا، فقل له: يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا، ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام " (3) ويؤيده ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن دعوة الصائم لا ترد " (4).
قوله: (ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم يتيسر فالجمعة).