الأولى: التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد، والأشبه الاستحباب، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟ الأظهر لا، وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا.
الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة. وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته. وقيل:
الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد، كأهل السواد، دفعا لمشقة العود، وهو الأشبه.
____________________
قوله: (وهنا مسائل، الأولى: التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد، والأشبه الاستحباب، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟
الأظهر لا، وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا).
قد تقدم الكلام في هذه المسائل مستوفى فلا وجه لإعادته.
قوله: (الثانية، إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته، وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد، كأهل السواد، دفعا لمشقة العود، وهو الأشبه).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ - رحمه الله - في جملة من كتبه: إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه (1).
ونحوه قال المفيد في المقنعة (2). ورواه ابن بابويه في كتابه (3). واختاره ابن إدريس (4). وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاصي
الأظهر لا، وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا).
قد تقدم الكلام في هذه المسائل مستوفى فلا وجه لإعادته.
قوله: (الثانية، إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته، وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد، كأهل السواد، دفعا لمشقة العود، وهو الأشبه).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ - رحمه الله - في جملة من كتبه: إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه (1).
ونحوه قال المفيد في المقنعة (2). ورواه ابن بابويه في كتابه (3). واختاره ابن إدريس (4). وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاصي