____________________
المتقدمة (1)، صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
" الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه " (2).
ورواية الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن أقل ما تكون الجماعة، قال: " رجل وامرأة، وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة " (3) ومعنى كون المؤمن وحده جماعة: أنه إذا طلب الجماعة فلم يجدها تكون صلاته على الانفراد مساوية لصلاته جماعة في الثواب، تفضلا من الله تعالى، ومعاملة له بمقتضى نيته.
قوله: (ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الحسن، وابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. قال: وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " (4).
واحترز المصنف بقوله: " ولا تصح مع حائل يمنع المشاهدة عما لا يمنع من ذلك، كالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في حال القيام، وكالشبابيك
" الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه " (2).
ورواية الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن أقل ما تكون الجماعة، قال: " رجل وامرأة، وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة " (3) ومعنى كون المؤمن وحده جماعة: أنه إذا طلب الجماعة فلم يجدها تكون صلاته على الانفراد مساوية لصلاته جماعة في الثواب، تفضلا من الله تعالى، ومعاملة له بمقتضى نيته.
قوله: (ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الحسن، وابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. قال: وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " (4).
واحترز المصنف بقوله: " ولا تصح مع حائل يمنع المشاهدة عما لا يمنع من ذلك، كالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في حال القيام، وكالشبابيك