____________________
والجواب عن الأول ما قررناه مرارا من أن الاجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين، وهذا مما يقطع بتعذره في زمن ابن إدريس وما شاكله، خصوصا مع تحقق الخلاف في المسألة.
وعن الثاني بمنع تيقن وجوب الظهر في صورة النزاع، بل الظاهر أن المتيقن يوم الجمعة هو صلاة الجمعة كما يدل عليه الكتاب والسنة المتواترة.
وبالجملة فالأخبار الواردة بوجوب الجمعة مستفيضة بل متواترة، وتوقفها على الإمام أو نائبه غير ثابت، بل قد بينا أنه لا دليل عليه، واللازم من ذلك الوجوب العيني إن لم ينعقد الاجماع القطعي على خلافه، ودون إثباته خرط القتاد، والله الموفق للسداد.
قوله: (العاشرة، إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع وجب، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى، فإن نوى بهما الثانية قيل:
تبطل صلاته، وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى ويتم ثنائية، والأول أظهر).
إذا زوحم المأموم في سجود الأولى فلم يمكنه متابعة الإمام لم يجز له السجود على ظهر غيره أو رجليه إجماعا، بل ينتظر حتى يتمكن من السجود على الأرض، فإن تمكن قبل ركوع الإمام في الثانية سجد ولحق الإمام، وإن تعذر ذلك لم يكن له الركوع مع الإمام في الثانية لئلا يزيد ركنا، بل يسجد مع الإمام السجدتين وينوي بهما الأولى فتسلم له ركعة ثم يتم بركعة بعد تسليم الإمام.
قال في المعتبر: هذا متفق عليه (1).
وعن الثاني بمنع تيقن وجوب الظهر في صورة النزاع، بل الظاهر أن المتيقن يوم الجمعة هو صلاة الجمعة كما يدل عليه الكتاب والسنة المتواترة.
وبالجملة فالأخبار الواردة بوجوب الجمعة مستفيضة بل متواترة، وتوقفها على الإمام أو نائبه غير ثابت، بل قد بينا أنه لا دليل عليه، واللازم من ذلك الوجوب العيني إن لم ينعقد الاجماع القطعي على خلافه، ودون إثباته خرط القتاد، والله الموفق للسداد.
قوله: (العاشرة، إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع وجب، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى، فإن نوى بهما الثانية قيل:
تبطل صلاته، وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى ويتم ثنائية، والأول أظهر).
إذا زوحم المأموم في سجود الأولى فلم يمكنه متابعة الإمام لم يجز له السجود على ظهر غيره أو رجليه إجماعا، بل ينتظر حتى يتمكن من السجود على الأرض، فإن تمكن قبل ركوع الإمام في الثانية سجد ولحق الإمام، وإن تعذر ذلك لم يكن له الركوع مع الإمام في الثانية لئلا يزيد ركنا، بل يسجد مع الإمام السجدتين وينوي بهما الأولى فتسلم له ركعة ثم يتم بركعة بعد تسليم الإمام.
قال في المعتبر: هذا متفق عليه (1).