____________________
قال: " إذ أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته " (1) (2).
(وهذا الاحتمال لا يخلو من قوة، لصحة سند الرواية، ووضوح دلالتها، وعدم تطرق القدح إليها بالإضمار كما بيناه مرارا، لكن ينبغي القول بعدم جواز الدخول مع الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، لأنه عليه السلام جعل غاية ما يدرك به الجماعة إدراك الإمام) (3) في السجدة الأخيرة. وليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه في السجود. والظاهر أن الاقتصار على الجلوس أولى.
قوله: (العاشرة، يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم، وتدل عليه روايات، منها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي المعزا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي خلف إمام، فيسلم قبل الإمام، قال: " ليس عليه بذلك بأس " (4).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يكون خلف الإمام، فيطيل الإمام التشهد، فقال: " يسلم من خلفه، ويمضي في حاجته إن أحب " (5).
(وهذا الاحتمال لا يخلو من قوة، لصحة سند الرواية، ووضوح دلالتها، وعدم تطرق القدح إليها بالإضمار كما بيناه مرارا، لكن ينبغي القول بعدم جواز الدخول مع الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، لأنه عليه السلام جعل غاية ما يدرك به الجماعة إدراك الإمام) (3) في السجدة الأخيرة. وليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه في السجود. والظاهر أن الاقتصار على الجلوس أولى.
قوله: (العاشرة، يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم، وتدل عليه روايات، منها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي المعزا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي خلف إمام، فيسلم قبل الإمام، قال: " ليس عليه بذلك بأس " (4).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يكون خلف الإمام، فيطيل الإمام التشهد، فقال: " يسلم من خلفه، ويمضي في حاجته إن أحب " (5).