في صلاة الخوف والمطاردة.
صلاة الخوف مقصورة سفرا، وفي الحضر إذا صليت جماعة، فإن صليت فرادى قيل: تقتصر، وقيل: لا، والأول أشبه.
____________________
قوله: (الفصل الرابع، في صلاة الخوف والمطاردة: صلاة الخوف مقصورة سفرا، وفي الحضر إذا صليت جماعة، فإن صليت فرادى قيل:
تقصر، وقيل: لا، والأول أشبه).
اختلف الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت في الحضر بعد اتفاقهم على وجوب تقصيرها سفرا، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف (1)، والمرتضى (2)، وابن إدريس (3)، وابن الجنيد (4)، وابن أبي عقيل (5)، وابن البراج (6)، وغيرهم إلى وجوب التقصير حضرا وسفرا، جماعة وفرادى. وقال الشيخ في المبسوط: إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة (7).
وحكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر في السفر خاصة (8). والمعتمد الأول.
تقصر، وقيل: لا، والأول أشبه).
اختلف الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت في الحضر بعد اتفاقهم على وجوب تقصيرها سفرا، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف (1)، والمرتضى (2)، وابن إدريس (3)، وابن الجنيد (4)، وابن أبي عقيل (5)، وابن البراج (6)، وغيرهم إلى وجوب التقصير حضرا وسفرا، جماعة وفرادى. وقال الشيخ في المبسوط: إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة (7).
وحكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر في السفر خاصة (8). والمعتمد الأول.