____________________
قد يسأل عن الوجه في اشتراط العلم هنا والاكتفاء فيما قبله بغلبة الظن، ولا يمكن الجواب عنه إلا بحمل العلم هنا على ما يتناول الظن.
والبحث المتقدم آت هنا بعينه.
قوله: (الثالثة، من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل إن كان ولد مسلما، واستتيب إن كان أسلم عن كفر، فإن امتنع قتل).
الوجه في ذلك أن الصلاة مما علم ثبوتها من دين الاسلام ضرورة، فيكون إنكارها من المسلم ارتدادا، ومن حكم المرتد أنه يقتل إن كان ولد مسلما، ويستتاب إن أسلم عن كفر، فإن امتنع قتل. وقد ورد في عدة أخبار صحيحة أن تارك الصلاة كافر (1)، ذكرنا طرفا منها في أول كتاب الصلاة، وهي خالية من قيد الاستحلال. وفي حكم ترك الصلاة ترك شرط أو جزء ضروري. كالطهارة والركوع، أما غيره كقراءة الفاتحة والطمأنينة الواجبة فلا يقتل مستحل تركه. والحكم مختص بالذكر، أما المرأة فلا تقتل بذلك كما لا تقتل بمطلق الارتداد، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.
قوله: (فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد).
تتحقق الشبهة المحتملة بقرب عهده بالإسلام، أو سكناه في بادية يمكن في حقه عدم علم وجوبها، أو دعوى النسيان في اخباره عن الاستحلال، أو الغفلة، أو تأويل الصلاة بالنافلة، ونحو ذلك.
قوله: (وإن لم يكن مستحلا عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثة قتل، وقيل: بل في الرابعة، وهو الأحوط).
والبحث المتقدم آت هنا بعينه.
قوله: (الثالثة، من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل إن كان ولد مسلما، واستتيب إن كان أسلم عن كفر، فإن امتنع قتل).
الوجه في ذلك أن الصلاة مما علم ثبوتها من دين الاسلام ضرورة، فيكون إنكارها من المسلم ارتدادا، ومن حكم المرتد أنه يقتل إن كان ولد مسلما، ويستتاب إن أسلم عن كفر، فإن امتنع قتل. وقد ورد في عدة أخبار صحيحة أن تارك الصلاة كافر (1)، ذكرنا طرفا منها في أول كتاب الصلاة، وهي خالية من قيد الاستحلال. وفي حكم ترك الصلاة ترك شرط أو جزء ضروري. كالطهارة والركوع، أما غيره كقراءة الفاتحة والطمأنينة الواجبة فلا يقتل مستحل تركه. والحكم مختص بالذكر، أما المرأة فلا تقتل بذلك كما لا تقتل بمطلق الارتداد، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.
قوله: (فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد).
تتحقق الشبهة المحتملة بقرب عهده بالإسلام، أو سكناه في بادية يمكن في حقه عدم علم وجوبها، أو دعوى النسيان في اخباره عن الاستحلال، أو الغفلة، أو تأويل الصلاة بالنافلة، ونحو ذلك.
قوله: (وإن لم يكن مستحلا عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثة قتل، وقيل: بل في الرابعة، وهو الأحوط).