____________________
علمائنا على انتفاء الوجوب (1). وعلى هذا فيمكن حمل الرواية على أن المنفي فيها الكمال والفضيلة لا الصحة، والمسألة محل تردد.
ورد المصنف بقوله: ولو فعل ذلك - يعني المبطل - اختيارا جاز أيضا، على أبي حنيفة، حيث منع من استخلاف الإمام إذا تعمد فعل المبطل، وأوجب على المأمومين الإتمام فرادى، وبنى ذلك على أصل فاسد ذكره وهو أن سبق الحدث لا يبطل الصلاة، وإذا بقي حكمها بقي حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف بخلاف ما إذا أحدث متعمدا فإن الصلاة تبطل بذلك فيبطل حكمها وهو جواز الاستخلاف (2). والأصل عندنا باطل فالفرع أوضح بطلانا قوله: (ويكره أن يأتم حاضر بمسافر).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل ظاهر المصنف في المعتبر (3) والعلامة في جملة من كتبه (4) أنه موضع وفاق. ونقل عن علي بن بابويه أنه قال: لا تجوز إمامة المتمم للمقصر ولا بالعكس (5). والمعتمد الكراهة.
(لنا على الجواز الأصل والعمومات، وربما أرشد إليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لجواز استنابة المسبوق (6)، لاقتضائها عدم تأثير المفارقة في المنع. وعلى الكراهة) (7) ما رواه الشيخ، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم
ورد المصنف بقوله: ولو فعل ذلك - يعني المبطل - اختيارا جاز أيضا، على أبي حنيفة، حيث منع من استخلاف الإمام إذا تعمد فعل المبطل، وأوجب على المأمومين الإتمام فرادى، وبنى ذلك على أصل فاسد ذكره وهو أن سبق الحدث لا يبطل الصلاة، وإذا بقي حكمها بقي حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف بخلاف ما إذا أحدث متعمدا فإن الصلاة تبطل بذلك فيبطل حكمها وهو جواز الاستخلاف (2). والأصل عندنا باطل فالفرع أوضح بطلانا قوله: (ويكره أن يأتم حاضر بمسافر).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل ظاهر المصنف في المعتبر (3) والعلامة في جملة من كتبه (4) أنه موضع وفاق. ونقل عن علي بن بابويه أنه قال: لا تجوز إمامة المتمم للمقصر ولا بالعكس (5). والمعتمد الكراهة.
(لنا على الجواز الأصل والعمومات، وربما أرشد إليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لجواز استنابة المسبوق (6)، لاقتضائها عدم تأثير المفارقة في المنع. وعلى الكراهة) (7) ما رواه الشيخ، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم