وأقل ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما.
____________________
المرأة تؤم النساء فقال: " تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا " (1) ونحوه روى أيضا في الصحيح، عن الحلبي (2)، وسليمان بن خالد (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه بعض الأصحاب (4) من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد. وإن لم يرد فيها نص على الخصوص، مع أن العلامة نقل في التذكرة عن أبي الصلاح أنه روى استحباب الجماعة فيها (5)، ولم نقف على ما ذكره.
قوله: (وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه).
أما إدراك الركعة بإدراك الركوع فعليه اتفاق العلماء. وأما بإدراك الإمام راكعا فهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما، للأخبار الكثيرة الدالة عليه (6)، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في الجمعة (7) فلا نعيده.
قوله: (وأقل ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما).
هذا قول فقهاء الأمصار، قاله في المنتهى (8) وتدل عليه حسنة زرارة
ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه بعض الأصحاب (4) من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد. وإن لم يرد فيها نص على الخصوص، مع أن العلامة نقل في التذكرة عن أبي الصلاح أنه روى استحباب الجماعة فيها (5)، ولم نقف على ما ذكره.
قوله: (وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه).
أما إدراك الركعة بإدراك الركوع فعليه اتفاق العلماء. وأما بإدراك الإمام راكعا فهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما، للأخبار الكثيرة الدالة عليه (6)، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في الجمعة (7) فلا نعيده.
قوله: (وأقل ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما).
هذا قول فقهاء الأمصار، قاله في المنتهى (8) وتدل عليه حسنة زرارة