مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٦
ولو فاته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى.
____________________
والقول بوجوب قضاء الخمس لأبي الصلاح (1)، وابن حمزة (2). والمعتمد الأول.
لنا: أن الواجب عليه صلاة واحدة لكن لما كانت غير متعينة، والزيادة والنقيصة في الصلاة مبطلة، وجب عليه الإتيان بالثلاث لدخول الواجب في أحدها يقينا، والأصل براءة الذمة من الزائد، ويؤيده رواية علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من نسي صلاة من صلاة يومه ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " (3).
احتج القائلون بوجوب الخمس بأنه يجب عليه قضاء الفائتة، ولا يعلم الإتيان بها إلا بقضاء الخمس، فيجب من باب المقدمة (4).
والجواب بالمنع من توقف الإتيان بالواجب على الخمس، لحصوله، بالثلاث كما بيناه.
قوله: (ولو فاته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفي).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، ولم نقف فيه على نص بالخصوص.
واحتج عليه في التهذيب بصحيحة عبد الله بن سنان الدالة على استحباب قضاء ما يغلب على الظن فواته من النوافل (5).

(١) الكافي في الفقه: ١٥٠.
(٢) لم نجده في الوسيلة، ولعله تصحيف عن ابن زهرة كما قال في المختلف: ١٤٨، وهو موجود في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٢.
(٣) التهذيب ٢: ١٩٧ / ٧٧٤، الوسائل ٥: ٣٦٥ أبواب قضاء الصلوات ب ١١ ح ١.
(٤) حكاه عنهم في المختلف: ١٤٨.
(٥) التهذيب ٢: ١٩٨ / ٧٧٨، الوسائل ٣: ٥٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٨ ح ٢، وأوردها في الكافي ٣: ٤٥٣ / ١٣، الفقيه ١: ٣٥٩ / 1577، المحاسن: 315 / 33.
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست