____________________
والقول بوجوب قضاء الخمس لأبي الصلاح (1)، وابن حمزة (2). والمعتمد الأول.
لنا: أن الواجب عليه صلاة واحدة لكن لما كانت غير متعينة، والزيادة والنقيصة في الصلاة مبطلة، وجب عليه الإتيان بالثلاث لدخول الواجب في أحدها يقينا، والأصل براءة الذمة من الزائد، ويؤيده رواية علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من نسي صلاة من صلاة يومه ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " (3).
احتج القائلون بوجوب الخمس بأنه يجب عليه قضاء الفائتة، ولا يعلم الإتيان بها إلا بقضاء الخمس، فيجب من باب المقدمة (4).
والجواب بالمنع من توقف الإتيان بالواجب على الخمس، لحصوله، بالثلاث كما بيناه.
قوله: (ولو فاته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفي).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، ولم نقف فيه على نص بالخصوص.
واحتج عليه في التهذيب بصحيحة عبد الله بن سنان الدالة على استحباب قضاء ما يغلب على الظن فواته من النوافل (5).
لنا: أن الواجب عليه صلاة واحدة لكن لما كانت غير متعينة، والزيادة والنقيصة في الصلاة مبطلة، وجب عليه الإتيان بالثلاث لدخول الواجب في أحدها يقينا، والأصل براءة الذمة من الزائد، ويؤيده رواية علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من نسي صلاة من صلاة يومه ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " (3).
احتج القائلون بوجوب الخمس بأنه يجب عليه قضاء الفائتة، ولا يعلم الإتيان بها إلا بقضاء الخمس، فيجب من باب المقدمة (4).
والجواب بالمنع من توقف الإتيان بالواجب على الخمس، لحصوله، بالثلاث كما بيناه.
قوله: (ولو فاته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفي).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، ولم نقف فيه على نص بالخصوص.
واحتج عليه في التهذيب بصحيحة عبد الله بن سنان الدالة على استحباب قضاء ما يغلب على الظن فواته من النوافل (5).