ويستحب أن تجنب البيع والشراء والمجانين، وإنفاذ الأحكام،
____________________
الكسر. وذكر الشارح أن المراد بالمحاريب الداخلة في الحائط الداخلة كثيرا (1).
ولم أقف على نص يتضمن كراهة المحاريب الداخلة بهذا المعنى مطلقا.
قوله: (وأن تجعل طريقا).
إنما يكره إذا استطرقت على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد وإلا حرم كما مر (2).
قوله: (ويستحب أن تجنب البيع والشراء والمجانين).
وكذا الصبيان الذين لا يوثق بهم في التحفظ من النجاسات، لقوله عليه السلام في مرسلة علي بن أسباط: " جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت " (3).
قوله: (وإنفاذ الأحكام).
للنهي عنه في مرسلة علي بن أسباط المتقدمة. وقال الشيخ في الخلاف (4)، وابن إدريس (5): إنه غير مكروه، واستقر به المختلف، واستدل عليه بأن الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات، وبأن أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس قال:
ودكة القضاء مشهورة إلى الآن. وأجاب عن الرواية الأولى بالطعن في السند، واحتمال أن يكون متعلق النهي إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة
ولم أقف على نص يتضمن كراهة المحاريب الداخلة بهذا المعنى مطلقا.
قوله: (وأن تجعل طريقا).
إنما يكره إذا استطرقت على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد وإلا حرم كما مر (2).
قوله: (ويستحب أن تجنب البيع والشراء والمجانين).
وكذا الصبيان الذين لا يوثق بهم في التحفظ من النجاسات، لقوله عليه السلام في مرسلة علي بن أسباط: " جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت " (3).
قوله: (وإنفاذ الأحكام).
للنهي عنه في مرسلة علي بن أسباط المتقدمة. وقال الشيخ في الخلاف (4)، وابن إدريس (5): إنه غير مكروه، واستقر به المختلف، واستدل عليه بأن الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات، وبأن أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس قال:
ودكة القضاء مشهورة إلى الآن. وأجاب عن الرواية الأولى بالطعن في السند، واحتمال أن يكون متعلق النهي إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة