____________________
وبهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس. وهي ضعيفة بالإرسال، وبأن من جملة رجالها علي بن حديد، وهو مطعون فيه (1). فالأصح تعين الركعتين من جلوس، كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل (2)، والجعفي (3)، لصحة مستنده.
احتج القائلون بالتخيير بأن فيه جمعا بين ما تضمن البناء على الأكثر وبين ما تضمن البناء على الأقل، كصحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه " (4).
وهذا القول لا يخلو من رجحان، إلا أن الأول أجود.
قوله: (الثالثة، من شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع واحتاط بركعتين من قيام).
هذا قول معظم الأصحاب، وتدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: " يسلم ويقوم، فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف، وليس عليه شئ (5).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم، ثم صل
احتج القائلون بالتخيير بأن فيه جمعا بين ما تضمن البناء على الأكثر وبين ما تضمن البناء على الأقل، كصحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه " (4).
وهذا القول لا يخلو من رجحان، إلا أن الأول أجود.
قوله: (الثالثة، من شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع واحتاط بركعتين من قيام).
هذا قول معظم الأصحاب، وتدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: " يسلم ويقوم، فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف، وليس عليه شئ (5).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم، ثم صل