مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٤
وقيل: ذلك مختص بالمكاري، فيدخل في جملته الملاح والأجير، والأول أظهر.
ولو أقام خمسة، قيل: يتم، وقيل: يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا، والأول أشبه.
____________________
قوله: (وقيل ذلك مختص بالمكاري، فيدخل في جملته الأجير والجمال والأول أظهر).
هذا القول لم نظفر بقائله، قال بعض شراح النافع: ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف (1). وربما ظهر من عبارة المعتبر عدم تحقق الخلاف في ذلك فإنه قال بعد أن أورد رواية ابن سنان: وهذه الرواية تتضمن المكاري فلقائل أن يخص هذا الحكم بهم دون غيرهم ممن يلزمه الإتمام في السفر، لكن الشيخ قيد الباقين بهذه الشرطية وهو قريب من الصواب (2).
وكأن وجه القرب أن الظاهر من النصوص تساوي من يلزمه الإتمام ممن اتخذ السفر عمله في الأحكام، ولا يخلو من قوة.
قوله: (ولو أقام خمسة، قيل: يتم، وقيل: يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا، والأول أشبه).
القول بوجوب الإتمام بإقامة الخمسة لابن إدريس (3) وأكثر المتأخرين، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لأن كثير السفر يجب عليه الإتمام (4)، خرج منه من أقام عشرة بالنص والإجماع إن تم فيبقى الباقي.
والقول بوجوب التقصير في صلاة النهار خاصة للشيخ (5)، وأتباعه (6)، تعويلا على رواية ابن سنان المتقدمة، وهي متروكة الظاهر لأنه قال فيها:

(١) المهذب البارع ١: ٤٨٨.
(٢) المعتبر ٢: ٤٧٣.
(٣) السرائر: ٧٦.
(٤) الوسائل ٥: ٥١٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١.
(٥) المبسوط ١: ١٤١، النهاية: ١٢٢.
(٦) منهم ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٦، وابن البراج في المهذب ١: ١٠٦.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست