____________________
بالنائي، فإن استحباب إذن الإمام في الخطبة للنائي في عدم الحضور لا يقتضي وجوب الحضور على غيره.
احتج القائلون بوجوب الصلاتين بأن دليل الحضور فيهما قطعي، وخبر الواحد المتضمن لسقوط الجمعة والحال هذه إنما يفيد الظن، فلا يعارض القطع.
وأجاب عنه في الذكرى بأن الخبر المتلقى بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي، وبأن نفي الحرج والعسر يدل على ذلك أيضا، فيكون الخبر معتضدا بالكتاب العزيز (1). هذا كلامه رحمه الله.
وفيه بحث طويل ليس هذا محله.
وقد قطع (جمع من الأصحاب منهم المرتضى في المصباح) (2) بوجوب الحضور على الإمام، فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة، وإلا سقطت وصلى الظهر وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا (3). ولا بأس به.
قوله: (الثالثة، الخطبتان في العيد بعد الصلاة وتقديمهما بدعة).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا إلا من بني أمية (4). وأخبارنا به مستفيضة، فروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام: في صلاة العيدين، قال: " إن الصلاة قبل الخطبتين (والتكبير) (5) بعد القراءة، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان، لما أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من
احتج القائلون بوجوب الصلاتين بأن دليل الحضور فيهما قطعي، وخبر الواحد المتضمن لسقوط الجمعة والحال هذه إنما يفيد الظن، فلا يعارض القطع.
وأجاب عنه في الذكرى بأن الخبر المتلقى بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي، وبأن نفي الحرج والعسر يدل على ذلك أيضا، فيكون الخبر معتضدا بالكتاب العزيز (1). هذا كلامه رحمه الله.
وفيه بحث طويل ليس هذا محله.
وقد قطع (جمع من الأصحاب منهم المرتضى في المصباح) (2) بوجوب الحضور على الإمام، فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة، وإلا سقطت وصلى الظهر وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا (3). ولا بأس به.
قوله: (الثالثة، الخطبتان في العيد بعد الصلاة وتقديمهما بدعة).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا إلا من بني أمية (4). وأخبارنا به مستفيضة، فروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام: في صلاة العيدين، قال: " إن الصلاة قبل الخطبتين (والتكبير) (5) بعد القراءة، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان، لما أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من