وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم الصلاة.
____________________
قوله: (ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين).
يدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا يعني التشهد، ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " (1) وما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول " (2).
ويستفاد من هذه الرواية أنه يستحب للإمام إسماع من خلفه جميع الأذكار، وأنه يكره للمأموم أن يسمع الإمام شيئا من ذلك.
قوله: (وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة).
المستنيب هنا هم المأمومون، وقد أجمع الأصحاب على أن الإمام إذا مات أو أغمي عليه يستحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة كما نقله جماعة منهم العلامة في التذكرة (3)، وتدل عليه روايات، منها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال ": يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه " (4).
وإطلاق العبارة يقتضي جواز استنابة المؤتم وغيره، وبهذا التعميم قطع في
يدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا يعني التشهد، ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " (1) وما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول " (2).
ويستفاد من هذه الرواية أنه يستحب للإمام إسماع من خلفه جميع الأذكار، وأنه يكره للمأموم أن يسمع الإمام شيئا من ذلك.
قوله: (وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة).
المستنيب هنا هم المأمومون، وقد أجمع الأصحاب على أن الإمام إذا مات أو أغمي عليه يستحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة كما نقله جماعة منهم العلامة في التذكرة (3)، وتدل عليه روايات، منها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال ": يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه " (4).
وإطلاق العبارة يقتضي جواز استنابة المؤتم وغيره، وبهذا التعميم قطع في