الأولى: إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر، فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر، وإن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم، ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر.
الثانية: لو خرج إلى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الأذان أتم، وإلا قصر.
____________________
قال الفقيه العسكري عليه السلام: " يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثين مرة لتمام الصلاة " (1) وهي ضعيفة السند بجهالة الراوي. قال في المعتبر: وقوله " يجب " يريد به الاستحباب (2).
قوله: (وأما اللواحق: فمسائل، الأولى، إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر، فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر، وإن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم، ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر).
أما أنه يقصر إذا كان في محل الترخص ولم يبد له عن السفر فواضح، لأنه مسافر لم ينقطع سفره بأحد الوجوه القاطعة للسفر، فوجب عليه التقصير، ويستمر مع التردد في ذلك المكان وعدم نية الإقامة إلى ثلاثين يوما كما مر.
وأما وجوب الإتمام إذا بدا له عن السفر قبل انتهاء المسافة، فلفوات شرط التقصير، وهو استمرار القصد إلى انتهاء المسافة. وكذا إذا حصل المانع قبل خفاء الأذان أو الجدران، لأن ذلك بحكم البلد.
قوله: (الثانية، إذا خرج إلى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قصر).
قوله: (وأما اللواحق: فمسائل، الأولى، إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر، فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر، وإن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم، ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر).
أما أنه يقصر إذا كان في محل الترخص ولم يبد له عن السفر فواضح، لأنه مسافر لم ينقطع سفره بأحد الوجوه القاطعة للسفر، فوجب عليه التقصير، ويستمر مع التردد في ذلك المكان وعدم نية الإقامة إلى ثلاثين يوما كما مر.
وأما وجوب الإتمام إذا بدا له عن السفر قبل انتهاء المسافة، فلفوات شرط التقصير، وهو استمرار القصد إلى انتهاء المسافة. وكذا إذا حصل المانع قبل خفاء الأذان أو الجدران، لأن ذلك بحكم البلد.
قوله: (الثانية، إذا خرج إلى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قصر).