____________________
فضال، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: " يتم صلاته ولا تفسد بما صنع صلاته " (1) وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح، إذ ليس في رجالها من قد يتوقف في شأنه إلا الحسن بن فضال، وقد قال الشيخ: إنه كان جليل القدر، عظيم المنزلة، زاهدا ورعا، ثقة في رواياته، وكان خصيصا بالرضا عليه السلام (2). وأثنى عليه النجاشي وقال: إنه كان فطحيا ثم رجع إلى الحق رضي الله عنه (3).
واستوجه العلامة في المنتهى أولا الاستمرار هنا مطلقا، حذرا من وقوع الزيادة المبطلة ثم قال: لا يقال ينتقض بالرفع، لأنا نقول إن ذلك هو الأصل إلا أنا صرنا إلى ذلك للنص. ثم قوى الرجوع إلى القيام لموثقة ابن فضال (4).
والمسألة محل إشكال وإن كان القول بالرجوع مع النسيان لا يخلو من قرب.
قوله: (ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام).
هذا قول علمائنا أجمع، ووافقنا عليه أكثر العامة (5)، لأن المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام: إما تقدم الإمام أو تساوي الموقفين، فيكون الإتيان بخلافه خروجا عن المشروع. ولأن المأموم يحتاج مع التقدم إلى استعلام حال الإمام بالالتفات إلى ما وراءه، وذلك مبطل.
ومقتضى العبارة جواز المساواة بينهما في الموقف، وبه قطع أكثر
واستوجه العلامة في المنتهى أولا الاستمرار هنا مطلقا، حذرا من وقوع الزيادة المبطلة ثم قال: لا يقال ينتقض بالرفع، لأنا نقول إن ذلك هو الأصل إلا أنا صرنا إلى ذلك للنص. ثم قوى الرجوع إلى القيام لموثقة ابن فضال (4).
والمسألة محل إشكال وإن كان القول بالرجوع مع النسيان لا يخلو من قرب.
قوله: (ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام).
هذا قول علمائنا أجمع، ووافقنا عليه أكثر العامة (5)، لأن المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام: إما تقدم الإمام أو تساوي الموقفين، فيكون الإتيان بخلافه خروجا عن المشروع. ولأن المأموم يحتاج مع التقدم إلى استعلام حال الإمام بالالتفات إلى ما وراءه، وذلك مبطل.
ومقتضى العبارة جواز المساواة بينهما في الموقف، وبه قطع أكثر