مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٠٩

____________________
واعلم أن في قول المصنف رحمه الله: ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا، تجوز لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا.
وكان الأظهر أن يقول: ويقنت بعد كل تكبيرة. إلا أن المستفاد من الروايات سقوط القنوت بعد الخامسة والرابعة، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة: " ويكبر خمسا ويدعو بينها، ثم يكبر أخرى يركع بها " (1) الحديث. وفي رواية إسماعيل الجعفي: " ثم يكبر خمسا يقنت بينهن، ثم يكبر واحدة ويركع بها " إلى أن قال: " وفي الثانية والشمس وضحاها، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة " (2) وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، فإنه قال: يبدأ الإمام فيكبر واحدة، ثم يقرأ الحمد وسبح اسم ربك الأعلى، ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين، ثم يركع بالسابعة (3).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة كما في تكبير الصلاة اليومية، لرواية يونس، قال: سألته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزئه أن يرفع في أول التكبير؟ فقال: " مع كل تكبيرة " (4).
الثاني: لو نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه، لأنها ليست أركانا، ولعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (5).

(١) في ص ١٠٣.
(٢) التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٨، الاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٨ وفيه: إسماعيل الجبلي، الوسائل ٥: ١٠٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٠.
(٣) الفقيه ١: ٣٢٤.
(٤) التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٦، الوسائل ٥: ١٣٦ أبواب صلاة العيد ب ٣٠ ح ١.
(٥) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩١، التهذيب ٢: ١٥٢ / 597، الوسائل 4: 934 أبواب الركوع ب 10 ح 5.
(١٠٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست