الأولى: إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم، ولو كان عالما أعاد.
____________________
متوضئين " (1). وعن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، قال: " لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء " (2). وفي الروايتين ضعف من حيث السند (3).
ولولا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة، للأصل، وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن جميل بن دراج: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام من إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضئون به، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال: " لا، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم، فإن الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا " (4).
قوله: (الأولى، إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة لم تبطل صلاة المؤتم، ولو كان عالما أعاد).
أما أنه تجب على المأموم الإعادة إذا كان عالما بفسق الإمام أو كفره أو حدثه فلا ريب فيه، لأنه صلى صلاة منهيا عنها فتقع فاسدة.
وأما أنه لا تجب عليه الإعادة إذا تبين ذلك بعد الصلاة فهو أشهر القولين في المسألة وأظهرهما.
ولولا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة، للأصل، وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن جميل بن دراج: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام من إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضئون به، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال: " لا، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم، فإن الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا " (4).
قوله: (الأولى، إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة لم تبطل صلاة المؤتم، ولو كان عالما أعاد).
أما أنه تجب على المأموم الإعادة إذا كان عالما بفسق الإمام أو كفره أو حدثه فلا ريب فيه، لأنه صلى صلاة منهيا عنها فتقع فاسدة.
وأما أنه لا تجب عليه الإعادة إذا تبين ذلك بعد الصلاة فهو أشهر القولين في المسألة وأظهرهما.