الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو.
الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف.
____________________
القول للشيخ في المبسوط (1)، والأصح عدم وجوب الاستئناف مطلقا، لصدق الامتثال، ولأن الاستدبار الواقع في حال الاضطرار مأذون فيه شرعا فيكون كالجزء من الصلاة.
قوله: (الثاني، من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه، ثم ظهر أن هناك حائلا، يمنع العدو).
الوجه في ذلك كله أن الصلاة الواقعة على هذه التقادير صلاة مشروعية مأمور بها فتكون مجزئة، ولو استند الخوف إلى التقصير في الاطلاع فقد قطع الشهيد في الذكرى بوجوب الإعادة، للتفريط (2). ولا بأس به.
قوله: (الثالث، إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف).
مقتضى العبارة أن من هذا شأنه يصلي صلاة شدة الخوف كمية وكيفية، وبهذا التعميم صرح المصنف في المعتبر وهذه عبارته: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر، والانتقال إلى الإيماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء وإن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق، وعلى ذلك فتوى علمائنا، ثم استدل عليه بقوله تعالى: * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم
قوله: (الثاني، من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه، ثم ظهر أن هناك حائلا، يمنع العدو).
الوجه في ذلك كله أن الصلاة الواقعة على هذه التقادير صلاة مشروعية مأمور بها فتكون مجزئة، ولو استند الخوف إلى التقصير في الاطلاع فقد قطع الشهيد في الذكرى بوجوب الإعادة، للتفريط (2). ولا بأس به.
قوله: (الثالث، إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف).
مقتضى العبارة أن من هذا شأنه يصلي صلاة شدة الخوف كمية وكيفية، وبهذا التعميم صرح المصنف في المعتبر وهذه عبارته: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر، والانتقال إلى الإيماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء وإن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق، وعلى ذلك فتوى علمائنا، ثم استدل عليه بقوله تعالى: * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم