____________________
في حسنة محمد بن مسلم: " يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقوم فيفتتح خطبته " (1).
ولو عجز عن القيام في الخطبتين فخطب جالسا فصل بينهما بسكتة، واحتمل العلامة في التذكرة الفصل بالاضطجاع (2)، وهو ضعيف.
قوله: (وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد، والأشبه أنها غير شرط).
اختلف الأصحاب في اشتراط طهارة الخطيب من الحدث وقت إيراد الخطبتين بعد اتفاقهم على الرجحان المتناول للوجوب والندب، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف بالاشتراط (3)، ومنعه ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).
احتج الشيخ - رحمه الله - بأنه أحوط، إذ مع الطهارة تبرأ الذمة بيقين، وبدونها لا يحصل يقين البراءة، وبأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطهر قبل الخطبة فيجب اتباعه في ذلك لأدلة التأسي (7)، ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام " (8) والاتحاد لا معنى
ولو عجز عن القيام في الخطبتين فخطب جالسا فصل بينهما بسكتة، واحتمل العلامة في التذكرة الفصل بالاضطجاع (2)، وهو ضعيف.
قوله: (وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد، والأشبه أنها غير شرط).
اختلف الأصحاب في اشتراط طهارة الخطيب من الحدث وقت إيراد الخطبتين بعد اتفاقهم على الرجحان المتناول للوجوب والندب، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف بالاشتراط (3)، ومنعه ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).
احتج الشيخ - رحمه الله - بأنه أحوط، إذ مع الطهارة تبرأ الذمة بيقين، وبدونها لا يحصل يقين البراءة، وبأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطهر قبل الخطبة فيجب اتباعه في ذلك لأدلة التأسي (7)، ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام " (8) والاتحاد لا معنى