____________________
وقال ابن الجنيد: إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد (1)، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون " (2) وروي أن ركبا شهدوا عنده صلى الله عليه وآله أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أو يغدوا إلى مصلاهم " (3) وهذه الأخبار لم تثبت من طرقنا.
قلت: قد ورد من طرق الأصحاب ما يطابق هذه الأخبار، وظاهر الكليني - رحمه الله - العمل بمقتضاها، فإنه قال في الكافي: باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين (4)، ثم أورد في ذلك خبرين:
أحدهما عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم، وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم " (5).
والثاني رواه محمد بن يحيى رفعه، قال: " إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم " (6) ولا بأس بالعمل بمقتضى هاتين الروايتين لاعتبار سند الأولى وصراحتها في المطلوب.
قوله: (وكيفيتها أن يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد وسورة، والأفضل
قلت: قد ورد من طرق الأصحاب ما يطابق هذه الأخبار، وظاهر الكليني - رحمه الله - العمل بمقتضاها، فإنه قال في الكافي: باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين (4)، ثم أورد في ذلك خبرين:
أحدهما عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم، وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم " (5).
والثاني رواه محمد بن يحيى رفعه، قال: " إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم " (6) ولا بأس بالعمل بمقتضى هاتين الروايتين لاعتبار سند الأولى وصراحتها في المطلوب.
قوله: (وكيفيتها أن يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد وسورة، والأفضل