وأن يقول المؤذنون: الصلاة ثلاثا، فإنه لا أذان لغير الخمس.
____________________
العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام " (1) ورواه ابن بابويه في كتابه، عن حفص بن غياث، عن الصادق عليه السلام (2).
وألحق ابن الجنيد به مسجد النبي صلى الله عليه وآله (3). وهو مدفوع بفعل النبي صلى الله عليه وآله.
ولو كان هناك عذر من مطر أو خوف أو وحل ونحو ذلك صليت في المسجد، حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف.
قوله: (والسجود على الأرض).
دون غيرها مما يصح السجود عليه. والمستند فيه قول الصادق عليه السلام في صحيحة الفضيل: " أتي أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها وقال:
هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض " (4).
ويستحب مباشرة الأرض بجميع البدن، وتكره الصلاة على البساط والبارية ونحوهما، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية " (5).
قوله: (وأن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا، فإنه لا أذان لغير الخمس).
وألحق ابن الجنيد به مسجد النبي صلى الله عليه وآله (3). وهو مدفوع بفعل النبي صلى الله عليه وآله.
ولو كان هناك عذر من مطر أو خوف أو وحل ونحو ذلك صليت في المسجد، حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف.
قوله: (والسجود على الأرض).
دون غيرها مما يصح السجود عليه. والمستند فيه قول الصادق عليه السلام في صحيحة الفضيل: " أتي أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها وقال:
هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض " (4).
ويستحب مباشرة الأرض بجميع البدن، وتكره الصلاة على البساط والبارية ونحوهما، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية " (5).
قوله: (وأن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا، فإنه لا أذان لغير الخمس).