____________________
قوله: (والثاني، من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة استأنف الحمد وسورة).
إنما نكر المصنف السورة للتنبيه على أنه لا يتعين قراءة السورة التي قرأها أولا، بل يتخير بعد الحمد أي سورة شاء.
قوله: (وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الأمر به روايات، منها: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا " (1).
وعلى ما ذكره الشيخ من حذف الزائد يرجع إليه بعد ذلك أيضا كما تقدم (2).
واعلم أن مقتضى العبارة وجوب القيام أولا ثم الركوع، وكأنه لاستدراك الهوي إليه، فإنه من جملة الواجبات ولم يقع بقصد الركوع فلا يكون مجزئا عنه. وهو (3) إنما يتم مع نسيان الركوع في حال القيام، أما مع تجدده بعد الوصول إلى حد الراكع فلا، بل يقوم منحنيا إلى حد الراكع.
ولو تحققت صورة الركوع قبل النسيان أشكل العود إليه، لاستلزامه زيادة الركن، فإن حقيقة الركوع هو الانحناء المخصوص، وأما الذكر والطمأنينة والرفع منه فإنها واجبات فيه خارجة عن حقيقته.
إنما نكر المصنف السورة للتنبيه على أنه لا يتعين قراءة السورة التي قرأها أولا، بل يتخير بعد الحمد أي سورة شاء.
قوله: (وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الأمر به روايات، منها: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا " (1).
وعلى ما ذكره الشيخ من حذف الزائد يرجع إليه بعد ذلك أيضا كما تقدم (2).
واعلم أن مقتضى العبارة وجوب القيام أولا ثم الركوع، وكأنه لاستدراك الهوي إليه، فإنه من جملة الواجبات ولم يقع بقصد الركوع فلا يكون مجزئا عنه. وهو (3) إنما يتم مع نسيان الركوع في حال القيام، أما مع تجدده بعد الوصول إلى حد الراكع فلا، بل يقوم منحنيا إلى حد الراكع.
ولو تحققت صورة الركوع قبل النسيان أشكل العود إليه، لاستلزامه زيادة الركن، فإن حقيقة الركوع هو الانحناء المخصوص، وأما الذكر والطمأنينة والرفع منه فإنها واجبات فيه خارجة عن حقيقته.