____________________
الأخيرتين " (1).
والجواب عن الروايتين بالمنع من الدلالة، إذ يحتمل أن يكون المراد حفظهما عن الشك في العدد ولزوم الإعادة بذلك. نعم، مقتضى صحيحة البزنطي لزوم الإعادة بالشك في السجدة من الأولتين، إلا أن في متنها إجمالا كما بيناه (2).
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا شك في النية وقد كبر، أو في التكبير وقد قرأ، أو في القراءة وقد قنت، أو في القنوت وقد ركع، أو في الركوع وقد سجد، أو في السجود وقد قام أو تشهد، أو في التشهد وقد انتصب مضى في صلاته، إذ يصدق في جميع هذه الصور التجاوز عن المحل والدخول في غيره.
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع:
الأول: أن يشك في قراءة الفاتحة وهو في السورة والأظهر وجوب الإعادة، لعدم تحقق التجاوز عن محل القراءة.
وقال ابن إدريس: لا يلتفت، ونقله عن المفيد في رسالته إلى ولده (3)، ويظهر من المصنف في المعتبر اختيار ذلك، فإنه قال بعد أن نقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة: ولعله بناءا على أن محل القراءتين واحد، وبظاهر الأخبار يسقط هذا الاعتبار (4). وهو غير جيد، فإن الأخبار لا تدل على ما ذكره، بل ربما لاح من قوله: قلت: رجل شك في القراءة وقد ركع (5)، أنه لو لم يركع لم يمض.
الثاني: أن يشك في الركوع وقد هوى إلى السجود. والأظهر عدم
والجواب عن الروايتين بالمنع من الدلالة، إذ يحتمل أن يكون المراد حفظهما عن الشك في العدد ولزوم الإعادة بذلك. نعم، مقتضى صحيحة البزنطي لزوم الإعادة بالشك في السجدة من الأولتين، إلا أن في متنها إجمالا كما بيناه (2).
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا شك في النية وقد كبر، أو في التكبير وقد قرأ، أو في القراءة وقد قنت، أو في القنوت وقد ركع، أو في الركوع وقد سجد، أو في السجود وقد قام أو تشهد، أو في التشهد وقد انتصب مضى في صلاته، إذ يصدق في جميع هذه الصور التجاوز عن المحل والدخول في غيره.
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع:
الأول: أن يشك في قراءة الفاتحة وهو في السورة والأظهر وجوب الإعادة، لعدم تحقق التجاوز عن محل القراءة.
وقال ابن إدريس: لا يلتفت، ونقله عن المفيد في رسالته إلى ولده (3)، ويظهر من المصنف في المعتبر اختيار ذلك، فإنه قال بعد أن نقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة: ولعله بناءا على أن محل القراءتين واحد، وبظاهر الأخبار يسقط هذا الاعتبار (4). وهو غير جيد، فإن الأخبار لا تدل على ما ذكره، بل ربما لاح من قوله: قلت: رجل شك في القراءة وقد ركع (5)، أنه لو لم يركع لم يمض.
الثاني: أن يشك في الركوع وقد هوى إلى السجود. والأظهر عدم