____________________
مع الإمام، لتحقق شرط الجماعة، وهو قول لبعض العامة (1)، واعتبر بعضهم بقاء اثنين، لأن الثلاثة أقل الجمع (2)، واشترط آخرون (3) انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة، لقوله عليه السلام: " من أدرك ركعة من الجماعة فليضف إليها أخرى " (4) ونفى عن هذا القول البأس في التذكرة (5). وهو ضعيف، إذ لا دلالة في الخبر على أن من لم يدرك ركعة قبل انفضاض العدد يقطع الصلاة.
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا تقتضي أن الإتمام إنما يثبت مع تلبس العدد المعتبر بالصلاة، وظاهر المعتبر عدم اعتبار ذلك، فإنه قال: لو أحرم فانفض العدد المعتبر أتم جمعة لا ظهرا، ثم استدل بأن الصلاة انعقدت فوجب الإتمام لتحقق شرائط الوجوب، ومنع اشتراط استدامة العدد (6). ومقتضى ذلك وجوب الإتمام متى كان الدخول مشروعا، وهو متجه.
قوله: (الثالث: الخطبتان).
أجمع الأصحاب على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة، وعليه العامة (7) إلا من شذ (8)، لأن النبي صلى الله عليه وآله خطب خطبتين امتثالا للأمر المطلق فيكون بيانا له، وقد ثبت في الأصول أن بيان الواجب واجب، ولما روي عن الصادق عليه السلام بعدة طرق أنه قال: " وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " (9).
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا تقتضي أن الإتمام إنما يثبت مع تلبس العدد المعتبر بالصلاة، وظاهر المعتبر عدم اعتبار ذلك، فإنه قال: لو أحرم فانفض العدد المعتبر أتم جمعة لا ظهرا، ثم استدل بأن الصلاة انعقدت فوجب الإتمام لتحقق شرائط الوجوب، ومنع اشتراط استدامة العدد (6). ومقتضى ذلك وجوب الإتمام متى كان الدخول مشروعا، وهو متجه.
قوله: (الثالث: الخطبتان).
أجمع الأصحاب على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة، وعليه العامة (7) إلا من شذ (8)، لأن النبي صلى الله عليه وآله خطب خطبتين امتثالا للأمر المطلق فيكون بيانا له، وقد ثبت في الأصول أن بيان الواجب واجب، ولما روي عن الصادق عليه السلام بعدة طرق أنه قال: " وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " (9).