وتجب بزوال الشمس. ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله.
____________________
قوله: (ويستحب فيها الجهر).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. بل قال المصنف في المعتبر: إنه لا يختلف فيه أهل العلم (1). ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، قال:
تصنعون كما تصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة " (2). وروى ابن أبي عمير في الصحيح، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك (3).
وقد قطع الأصحاب بعدم وجوب الجهر في هذه الصلاة، ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: " إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " (4) قال العلامة - رحمه الله - في المنتهى: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه، والأصل عدمه (5).
قوله: (وتجب بزوال الشمس، ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله).
هنا مسألتان: إحداهما: أن أول وقت صلاة الجمعة زوال الشمس، بمعنى أنه يجوز أن يخطب في الفئ الأول، فإذا زالت الشمس صلى الجمعة، أو
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. بل قال المصنف في المعتبر: إنه لا يختلف فيه أهل العلم (1). ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، قال:
تصنعون كما تصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة " (2). وروى ابن أبي عمير في الصحيح، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك (3).
وقد قطع الأصحاب بعدم وجوب الجهر في هذه الصلاة، ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: " إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " (4) قال العلامة - رحمه الله - في المنتهى: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه، والأصل عدمه (5).
قوله: (وتجب بزوال الشمس، ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله).
هنا مسألتان: إحداهما: أن أول وقت صلاة الجمعة زوال الشمس، بمعنى أنه يجوز أن يخطب في الفئ الأول، فإذا زالت الشمس صلى الجمعة، أو