____________________
الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال: " يبني على الركعة " (1).
ورواية عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: " يتم بركعة " (2).
وأجاب عنها الشيخ في الاستبصار أولا: بأنها أخبار قليلة، وما تضمن الإعادة كثير جدا، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل.
وثانيا: بالحمل على النافلة، إذ لا تصريح فيها بكون الشك في الفريضة (3). وهذا الحمل وإن كان بعيدا إلا أنه لا بأس بالمصير إليه، لضعف هذه الروايات من حيث السند. ولو صح سندها لأمكن القول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستئناف، كما اختاره ابن بابويه رحمه الله (4).
قوله: (وكذا إذا لم يدر كم صلى).
أي: تجب عليه الإعادة من رأس. ومقتضى كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه جواز البناء على الأقل في هذه المسألة أيضا (5).
ويدل على الإعادة - مضافا إلى ما سبق - ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد الصلاة، ولا تمض على الشك " (6).
ورواية عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: " يتم بركعة " (2).
وأجاب عنها الشيخ في الاستبصار أولا: بأنها أخبار قليلة، وما تضمن الإعادة كثير جدا، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل.
وثانيا: بالحمل على النافلة، إذ لا تصريح فيها بكون الشك في الفريضة (3). وهذا الحمل وإن كان بعيدا إلا أنه لا بأس بالمصير إليه، لضعف هذه الروايات من حيث السند. ولو صح سندها لأمكن القول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستئناف، كما اختاره ابن بابويه رحمه الله (4).
قوله: (وكذا إذا لم يدر كم صلى).
أي: تجب عليه الإعادة من رأس. ومقتضى كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه جواز البناء على الأقل في هذه المسألة أيضا (5).
ويدل على الإعادة - مضافا إلى ما سبق - ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد الصلاة، ولا تمض على الشك " (6).